پرش به محتوای اصلی

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحه 79

پدیدآورندگان:

ص۷۹
الاستدلال له بالسيرة كما تقدم . ( الثالث ) فيما إذا كان المشكوك موردا لقاعدة اليد بالنسبة إلى نفسه في الأموال التي تحت يده إذا علم باشتمالها على مال الغير ، فهل اليد تثبت بها ملكيته لما يشك في ملكيته أم لا ، احتمالان ، ربما يقال بالأول ونفى عنه البعد في حاشية المصنف على المكاسب . ويستدل له بعموم قوله عليه السّلام : من استولى على شيء منه فهو له ( وصحيحة جميل ) عن رجل وجد في بيته دينارا ، قال عليه السّلام يدخل منزله غيره ؟ قلت نعم كثيرا ، قال عليه السّلام هذه لقطة ، قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال عليه السّلام فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ، قلت لا ، قال عليه السّلام فهو له . لكن لا دلالة لشيء من الخبرين على اعتبار اليد بالنسبة إلى شك ذي اليد نفسه ( اما الأول ) فلأنه في مقام شك الوارث بعد موت أحد الزوجين في كون ما في البيت ملكا للزوج أو الزوجة ولا ربط له بحكم شك ذي اليد نفسه ( واما الثاني ) فلان صدر الصحيحة ظاهر في نفى حجية اليد فيما إذا شك في كون ما في ؟ ؟ ؟ بيته ملكا له ، لحكمه عليه السلام بكونه لقطة ، إلا أن يقال بعدم صدق اليد على ما في البيت بعد فرض السائل دخول غير صاحب المنزل فيه كثيرا ، وهو كما ترى ، وذيلها يدل على كون ما في الصندوق ملكا له بشرط عدم إدخال أحد يده فيه ، وهذا كاشف عن إلغاء أمارية اليد ، فان مجرد إدخال أحد يده في الصندوق لا يوجب عدم استيلائه عليه ولا استيلاء غيره عليه أيضا حتى يصيرا مشتركين في اليد ويخرج يده عن الاستقلال . ومن الغريب ما عن الرياض من الحكم بكون ما في الصندوق ملكا لصاحبه ولو مع العلم بأنه ليس له وقال إنه قد يكون شيئا بعثه اللَّه إليه