تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
1 - بأصالة البراءة عن الأكثر عن المرة ، 2 - وبظواهر إطلاق النصوص الدالة على وجوب الكفارة مثل ما في خبر سعيد بن المسيب ان رجلا قال يا رسول اللَّه أفطرت يوما من شهر رمضان فقال : عليه السّلام أعتق رقبة وصحيح عبد اللَّه بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، وفي خبر أخر من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ، فإن إطلاق هذه الأخبار يدل على كفاية عتق الرقبة أو أحد الخصالين الآخرين للإفطار في يوم من شهر رمضان ولو مع تعدد تناول المفطر فيه لا سيما مع غلبة تعدد تناوله عن غير الصائم في الأكل والشرب ونحوهما خصوصا ان قلنا بتعدد الأكل بتعدد الازدراد والابتلاع من غير فرق في ذلك بين الجماع وغيره وذلك مع طرح ما ورد في تعدد الكفارة بتعدد الجماع كما يأتي لضعف سنده ، 3 - وبتعليق الكفارة في أكثر النصوص كهذه النصوص وغيرها على الإفطار وهو المتحقق بالتناول الأول الموجب لفساد الصوم وبطلانه وما يقع بعده لا يكون مفسدا له لفساده بالأول بل المنسبق من الاخبار التي علقت الكفارة فيها على ما يصدق عليه المفطر ولم يعقلها على عنوان المفطر نفسه مثل ما في خبر ابن الحجاج المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان قال عليه السّلام : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ، وغير ذلك من الاخبار يكون أيضا هو المفطر لا فعل ذلك مطلقا ، 4 - وبعدم الأمر بتعدد الكفارة في الجماع الذي يكون الغالب فيه تعدد المفطر عند ارتكابه حيث إنه يحصل بالإدخال والاستمناء وكل واحد منهما من المفطرات ، واستدل للثاني أعني التكرر بتكرر المفطر مطلقا 1 - بان تعدد السبب موجب لتعدد المسبب والأصل عدم التداخل
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 187 | الشيخ محمد تقي الآملي