تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وهي كثيرة ، ففي خبر عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب ، وخبر الحلبي عنه عليه السّلام الصائم يستاك أي النهار شاء ، وخبر محمد بن سنان عن الباقر عليه السّلام عن السواك للصائم قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى أخره ، وغير ذلك من الاخبار والأخبار المطلقة الدالة على استحباب السواك الشاملة بإطلاقها للصائم وغيره ، وفي السواك بالرطب خلاف والمشهور على جوازه ، وعن المنتهى ان جوازه قول علمائنا أجمع خلافا للمحكي عن ابن عقيل ، واختلف في النقل عنه فعن المنتهى انه كرهه ، وعن المختلف حكاية المنع عنه ، ويستدل للمنع لو كان له قائل بجملة من الأخبار الناهية عنه كخبر أبي بصير المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال : عليه السّلام لا يستاك الصائم بعود رطب ، وخبر محمد بن مسلم المروي في التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّلام قال : يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود الرطب ، وخبر الحلبي عنه عليه السّلام عن الصائم يستاك قال : لا بأس به وقال : لا يستاك بسواك رطب ، وخبر عمار بن موسى عنه عليه السّلام عن الصائم ينزع ضرسه قال : لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب ، وغير ذلك من الاخبار ، والأقوى ما عليه المشهور لورود جملة من الاخبار على جوازه ، كخبر المروي في قرب الإسناد عن علي عليه السّلام قال : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وأخره ، فقيل لعلى عليه السّلام في رطوبة السواك فقال : عليه السّلام المضمضة بالماء أرطب منه فقال عليه السّلام : فان قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء له قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرائيل ، ومثله الخبر المروي في التهذيب عن الرضا عليه السّلام ،