تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح لمساواتهما معها فيه العلة ، ولا يخفى ما فيه من الوهن واللَّه العالم . ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد . وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه ويستدل لكراهته بنصوص واردة في النهي عنه كخبر الحسن بن راشد المروي في الكافي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الحائض تقضى الصلاة قال عليه السّلام : لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من أين جاء ذا قال : ان أول من قاس إبليس ، قلت والصائم يستنقع في الماء قال : نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال : لا قلت من أين جاء ذا قال : من ذلك ، وخبر الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصائم يرتمس في الماء قال : عليه السّلام لا ولا المحرم قال وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول قال عليه السّلام : لا ، وخبر عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ، بحملها على الكراهة لدلالة ، صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام على الجواز وفيه الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء بناء على أن يكون المراد من التبرد بالثوب هو بله كما يدعى ظهوره فيه ، ولا أقل من شموله إياه ولو لم ينحصر المراد به ، مضافا إلى نفى وجدان الخلاف فيه ، بل ادعاء الإجماع عليه ، وضعف النصوص الناهية سندا ، فلا ريب في الحكم بالكراهة أصلا . ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة والا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الا بعد الاستهلاك في الريق . لا خلاف في جواز السواك باليابس بل في استحبابه ، وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه ، ويدل عليه المطلقات الدالة على جواز السواك بقول مطلق في شهر رمضان
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 147 | الشيخ محمد تقي الآملي