عليه ، وعموم حصر المفطر في غيره ، وخصوص ما ورد من النصوص فيه ،
ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال عليه السّلام :
لا بأس ان يمص الخاتم ،
وخبر يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا ،
وخبر منصور بن حازم عنه عليه السّلام في الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال عليه السّلام : نعم . ويحمل النهي عن النواة على ما إذا انفصل شيء منها وانتشر في الفم فيحرم بلعه على ما هو المشهور أو يحمل النهي على الكراهة أو على ما إذا كانت النواة رطبا كما يتفق كثيرا ، وفي الحدائق استظهار إرادة ما كان على النواة من أثر التمر ولا بأس به وليس على جواز مص الحصى بالخصوص نص ، ويمكن إدراجه في الخاتم لأنه اما منه أو قريب منه ، ويشهد على ذلك ما فهمه الكليني قده من الخاتم حيث إنه عنون بابا بعنوان باب في الرجل يمص الخاتم والنواة ، وذكر فيه صحيح ابن سنان وخبر يونس بن يعقوب وليس في شيء منهما ذكر عن الحصى ، ويدل على نفى البأس عن مضغ الطعام للصبي
خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام : ان فاطمة عليها السلام كانت تمضغ للحسن والحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان ،
وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام وفيه وسأل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه فقال عليه السّلام : لا بأس والطير ان كان لها ، وهذا الأخير يدل على جواز زق الطائر أيضا ، ويدل عليه أيضا
خبر حماد عن الصادق عليه السّلام في الصائم يصيب الدواء في أذنه قال عليه السّلام : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ ،
ومرسل المفيد في المقنعة قال قال عليه السّلام لا بأس ان يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه ويزق الفرخ ويمضغ الخبز بعد ان لا يبلغ من ذلك شيئا ويبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات ويجتهد ، وهذا الأخير يدل على جواز ذوق
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 143
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٤٣