تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وقد ادعى الإجماع على ذلك في المستند وقال بأنه أدخل في توقير الميت وأسهل من الحمل بين العودين ، ويمكن ان يستدل له بخبر جابر ، وفيه ، السنة : ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ، بناء على أن يكون المراد من حمل السرير من جوانبه الأربع حمله بأربعة رجال ، ويحتمل أن يكون المراد من حمل السرير من جوانبه الأربع حمله بأربعة رجال ، ويحتمل أن يكون المراد بيان استحباب التربيع لكل مشيع كما يومي إليه قوله عليه السلام : وما كان بعد ذلك ( إلخ ) . التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها . تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله الجوانب الأربعة من الجنازة هو المعنى الثاني للتربيع المستحب في مقابل المعنى الأول الذي ذكره في الأمر الثامن ، والتربيع بهذا المعنى أيضا مستحب ، وفي الجواهر وكان استحبابه اتفاقي كما حكاه بعضهم والاخبار به متظافرة ( أقول ) ويدل عليه من الاخبار خبر جابر المتقدم بناء على ما تقدم من احتمال كون المراد منه ذلك ، وصحيحه الأخر عن الباقر عليه السلام قال من حمل الجنازة من أربع جوانبها غفر اللَّه له أربعين كبيرة ، ومرسل الصدوق قال قال أبو جعفر عليه السلام من حمل جنازة الميت بجوانب السرير الأربعة محي اللَّه عنه أربعين كبيرة من الكبائر والسنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوع ، وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال إذا حملت جوانب السرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك ، وخبر سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال من أخذ بقائمة السرير غفر اللَّه له خمسا وعشرين كبيرة فإذا ربع خرج من الذنوب . والجنازة بكسر الجيم سرير الميت ( وفي الذكرى ) هي الميت بسريره ، قال والخالي عن الميت سرير لا غير ( انتهى ) وبالفتح الميت نفسه .