واستدلّ عليه : بأنّ المناط في الانفساخ بالنسبة إلى التالف والخيار بالنسبة إلى الباقي هو فوات منفعة التالف في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد الانتفاع به ، والذي يمكن تداركه بالمبادرة إلى تعميره هو الثاني دون الأوّل ( 1 ) . القول الثاني : عدم ثبوت حق الفسخ للمستأجر لو أعاد المالك العين على الفور ، وثبوته فيما لو تمادى المؤجر في إعادته كما هو ظاهر الارشاد ( 2 ) ، واختاره السيد عميد الدين والأردبيلي ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) ، وقد يعبّر عنه بسقوط حق الخيار أيضاً ( 5 ) . واستدلّ عليه بأنّ الدليل على ثبوت الخيار ليس مجرد التلف ، بل لابد من الضرر أو تخلّف الشرط الضمني الارتكازي . أما الأوّل فمنتف ؛ لأنّ المفروض عدم فوات شيء من المنفعة في وقت الانتفاع ( 6 ) . وكذلك الثاني ؛ لأنّ الشرط ليس أكثر من الصحة والسلامة في مدة استحقاق الانتفاع ، وهذا لم يتخلّف في فرض تلف العين المستأجرة في وقت لا ينتفع بها عادة كالسرداب في فصل الشتاء ، أو فيما إذا لم تكن مدة الانهدام طويلة لا يعتد بها عرفاً كما لو انهدم الدكان نهاراً فبناه ليلاً ( 1 ) . أمّا لو أمكنت الإعادة لكن بعد فوات مقدار من المنافع انفسخت الإجارة بالإضافة إلى زمان التعمير - بل تقدم أنّه من انكشاف البطلان لا الانفساخ وأنّ هذا التعبير مسامحة - فيسقط من الأُجرة بمقداره ( 2 ) ، ويثبت للمستأجر خيار الفسخ بالنسبة إلى الباقي ( 3 ) ؛ لدفع الضرر ( 4 ) والتبعيض ( 5 ) ولا يسقط هذا الخيار
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 397
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٩٧
هامش
( 1 ) انظر : الإيضاح 2 : 254 . العروة الوثقى 5 : 45 - 46 ،
تعليقة النائيني .
( 2 ) الارشاد 1 : 424 ، حيث قال : « لو انهدم المسكن فله
الفسخ ، فيرجع بنسبة المتخلّف إلاّ أن يعيده المالك » .
( 3 ) كنز الفوائد 2 : 14 . مجمع الفائدة 10 : 61 .
( 4 ) الرياض 9 : 216 . العروة الوثقى 5 : 45 - 46 ، م 9 .
بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 265 .
( 5 ) المفاتيح 3 : 102 .
( 6 ) الرياض 9 : 216 . جواهر الكلام 27 : 310 . مستند
العروة ( الإجارة ) : 185 - 186 .
( 1 ) الإجارة ( الشاهرودي ) 1 : 303 .
( 2 ) المقنعة : 640 . النهاية : 444 . الغنية : 287 . السرائر 2 :
462 . الوسيلة : 268 . الجامع للشرائع : 293 .
( 3 ) المبسوط 3 : 224 . الغنية : 287 . السرائر 2 : 462 .
الشرائع 2 : 186 .
( 4 ) مجمع الفائدة 10 : 61 .
( 5 ) جواهر الكلام 27 : 310 .