كذلك فآجره لمصلحة في الوقف فالظاهر مضي الإجارة على البطون المتأخّرة ، وعدم بطلانها بموت البطن الموجودة ، فتكون الصحة من حيث كونه ناظراً ووليّاً على الوقف - على ما سيأتي - لا موقوفاً عليه . ونحوه ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حياً ( 1 ) . أمّا القسم الثالث : فإذا لم يكن المؤجر مالكاً - بأن كان ولياً أو وصياً أو متولّياً على الوقف فآجر ملك الصبي والموصى له أو الموقوف عليه ثمّ مات قبل انقضاء مدة الإجارة - لم تنفسخ الإجارة بموته ؛ لأنّ الولاية وإن كانت محدودة بزمان حياته ، إلاّ أنّ متعلّق الولاية ليس محدوداً بزمان حياة الوصي أو الولي ، فلا يبطل التصرّف الصادر منه في زمان حياته وولايته بموته ( 2 ) ، كما لا تبطل بموت المولّى عليه . موت محل الإجارة إذا كان انساناً أو حيواناً : لا خلاف ولا إشكال ( 3 ) في بطلان الإجارة ( 4 ) بموت من وقعت له الإجارة لعمل أو خدمة تتعلّق به ، كما لو استأجر امرأة لإرضاع صبي معيّن ( 5 ) أو معلّماً لتعليم صبي كذلك فمات الصبي ( 6 ) . ويدلّ عليه تعذّر المعقود عليه كما صرّح به غير واحد من الفقهاء ( 1 ) ، بل ينكشف بموته عجز المرأة عن الإرضاع ، فلا ملكية من أوّل الأمر ، فلا محالة يحكم بالبطلان ( 2 ) . أمّا إذا كان التعيين في الصبي بنحو الشرط ضمن العقد لا بنحو التقييد فلا وجه للبطلان بالموت . نعم ، لكلٍّ من المؤجر والمستأجر حق فسخ الإجارة كما تقدم . ولو لم يكن الولد معيّناً فإنّ الإجارة
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 395
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٩٥
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 175 . الحدائق 21 : 542 . الرياض 9 :
198 . جواهر الكلام 27 : 213 . العروة الوثقى 5 : 29 ،
م 3 . مستند العروة ( الإجارة ) : 133 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 212 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) :
23 . العروة الوثقى 5 : 29 ، م 3 . مستند العروة
( الإجارة ) : 133 .
( 3 ) جواهر الكلام 27 : 299 .
( 4 ) اختلفت تعابيرهم بين البطلان والانفساخ حيث عبّر
في الشرائع والقواعد والمسالك بالأول ، وعبّر في
التذكرة والعروة بالثاني .
( 5 ) الشرائع 2 : 185 ، حيث قال « إن مات الصبي بطل
العقد » . القواعد 2 : 292 . جامع المقاصد 7 : 167 .
العروة 5 : 107 ، م 11 .
( 6 ) التذكرة 2 : 324 ( حجري ) .
( 1 ) التذكرة 2 : 299 ( حجرية ) . الإيضاح 2 : 260 .
المسالك 5 : 210 . جواهر الكلام 27 : 299 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 368 .