الخاصة ( 1 ) كخبر علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال : « الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » ( 2 ) . ونحوه خبر محمّد ابن سهيل ( 3 ) . وأمّا دعوى حدوث المنافع في ملك ورثة المؤجر فهي خاطئة ؛ إذ الوارث هنا كمشتري العين المستأجرة من حيث إنّ العين تنتقل إليه مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة ( 4 ) . وأمّا ما استدلّ به للانفساخ برواية إبراهيم بن محمّد الهمداني فيرد عليه - مضافاً إلى ضعف السند ( 5 ) - بأنّ من المحتمل أن يكون المراد من اللام في الرواية لام الاختصاص ، فتدلّ حينئذ على صحة الإجارة وقيام الورثة مقام المرأة في استحقاق الأُجرة المسمّاة وتسلّمها من المستأجر بمقدار ذلك الوقت لا أكثر ؛ لأنّه قد اشترط في عقد الإجارة عدم استحقاق دفع الأُجرة إلاّ بعد مضي الوقت ، لا أنّ الإجارة فضولية في المدة الباقية ( 6 ) . ومع عدم ترجيح أحد الاحتمالين تبقى عمومات الصحة واللزوم في العقود وفي الإجارة بالخصوص بلا مخصص ( 1 ) . أمّا القسم الثاني : فإذا كان المؤجر موقوفاً عليه فمات قبل انتهاء مدة الإجارة فقد ذكر العلاّمة وغيره ( 2 ) انفساخ الإجارة بذلك ، بمعنى توقّفه على انفاذ البطن الثاني إجارة البطن الأوّل وعدمه ، فيكون شبه إجازة الفضولي بالنسبة إليهم ، نظراً لمحدودية ملكية البطن الأوّل في زمان حياتهم . نعم ، ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن المؤجر ناظراً على الوقف ، وأمّا لو كان
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 394
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٩٤
هامش
( 1 ) غاية المراد 2 : 321 . مجمع الفائدة 10 : 65 . الحدائق
21 : 541 .
( 2 ) الوسائل 19 : 110 ، ب 7 من أحكام الإجارة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 19 : 110 ، ب 7 من أحكام الإجارة ، ذيل
الحديث 1 .
( 4 ) الحدائق 21 : 540 .
( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 131 .
( 6 ) مجمع الفائدة 10 : 65 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) :
22 . مستند العروة ( الإجارة ) : 132 .
( 1 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 22 - 23 .
( 2 ) القواعد 2 : 282 . المسالك 5 : 175 . جامع المقاصد 7 :
85 . جواهر الكلام 27 : 212 . العروة الوثقى 5 : 29 ،
م 3 . مستند العروة ( الإجارة ) : 132 .