الخامس - ضمان مكتري الحيوان إذا تعدّى في استعماله له : ( انظر : الأحكام التبعية للإجارة ) السادس - ضمان ما يحمل على الحيوان أو ما يعمل فيه الحيوان إذا تلف أو أتلفه الحيوان : ( انظر : الأحكام التبعية للإجارة ) السابع - ضمان ما أفسده العبد الأجير : ( انظر : الأحكام التبعية للإجارة ) الثامن - إجارة الفحل للضراب : ذهب الفقهاء إلى جواز إجارة الفحل للضراب ( 1 ) ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه مضافاً إلى السيرة ( 2 ) ، وصرّح المحقق وغيره ( 3 ) بالجواز على كراهة . قال العلاّمة : « تكره إجارته وليس محرّماً عند علمائنا ؛ لأنّه انتفاع مباح ، والحاجة تدعو إليه ، فجاز كإجارة الظئر للارضاع ، ولأنّها تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع ، والنهي [ نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن عسيب الفحل ( 4 ) ] للكراهة والقصد ، وإن كانت هو الماء لكن سوّغنا ذلك للضرورة وادعاء الحاجة ، ولا بأس أن يأخذ صاحب الفحل هدية أو كرامة على ذلك ، وليس مكروهاً إجماعاً » ( 1 ) . وكيف كان ، لم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء عدا القاضي حيث احتاط في عدم الجواز ( 2 ) . ثمّ إنّ الكلام في ذلك يقع في جهتين : الجهة الأُولى : أنّ الإجارة إنّما شرّعت لنقل المنافع مع بقاء العين ، ولذا وقع الإشكال في إجارة الفحل للضراب ؛ لأنّ المني عين تالفة ، وقد تقدم للأعلام محاولات في مطابقتها مع القواعد . ( انظر : ماهية الإجارة ) الجهة الثانية : معلوميّة هذه المنفعة ، فانّه
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 350
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٥٠
هامش
( 1 ) المقنعة : 588 ، حيث قال : « لا بأس بكسب صاحب
الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج » .
النهاية : 366 - 367 . المراسم : 170 . جامع الشتات 3 :
437 . مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 2 : 55 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 296 .
( 3 ) الشرائع 2 : 11 . التحرير 3 : 74 . القواعد 2 : 287 .
اللمعة : 104 . الروضة 3 : 220 . جامع المقاصد 7 :
130 . حاشية مجمع الفائدة ( البهبهاني ) : 480 .
( 4 ) الوسائل 17 : 111 - 112 ، ب 12 ممّا يكتسب به ، ح 3 .
( 1 ) التذكرة 2 : 296 ( حجرية ) .
( 2 ) المهذب 1 : 499 ، حيث قال : « إذا استأجر فحلاً ينزيه
لم يجز ، وقد ذكر أنّه مكروه ، والاحتياط ما ذكرناه » .