تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

الأوّل - تعيين منفعة الحيوان

: لا خلاف في لزوم معلومية منفعة الحيوان كغيره من شرائط المنفعة كما تقدم ، إنّما الكلام في طرق معلوميتها بالنسبة لسائر أنواع المنافع كالركوب والحمل والحرث وغيرها . والمستفاد من كلمات الفقهاء أنّ المدار في ذلك على نفي الغرر والجهالة ( 1 ) عرفاً وعادة في زمان الاستئجار بحيث تصير المنافع معلومة عند المتعاقدين ، ومن هنا فانّه يجوز الاستئجار حتى مع عدم تعيين المنفعة لو كانت هناك عادة مضبوطة ؛ لاختلاف ملاكات المعلومية وطرقها باختلاف الأزمنة والأمكنة أحياناً . هذه هي القاعدة الكلّية في معلومية المنفعة ، إلاّ أنّهم اختلفوا في تطبيقها وحدودها ، فإنّ أهم ما ذكروه ( 2 ) في هذا المجال هو أنّ إجارة الحيوان تارة تقع على عين الدابة - كما لو استأجر فرساً للحمل أو الركوب مثلاً - فانّه لابد من تقدير المنفعة بالزمان أو العمل حيث يلزم في كلٍّ منهما تعيين كلّ ما له دخل في معلومية المنفعة ورفع الغرر والجهالة كتعيين الدابة بالمشاهدة أو الوصف ( 1 ) ، وتعيين نوع ما يحمل عليها وكونه آدمياً ( 2 ) أو متاعاً وزاداً ، وكذا تعيين كيفية السير وسائر لوازم الحمل والركوب . كما يجب تعيين الأرض خصوصاً إذا قدّره بالعمل ، وكذا إذا قدّره بالزمان كما هو صريح الشيخ والعلاّمة ( 3 ) وغيرهما . خلافاً للشهيد الثاني حيث قال : « لو قدّره بالمدة لم يعتبر معرفة الأرض » ( 4 ) . وأُخرى تقع الإجارة على العمل بأن يستأجره لنفس الإيصال أو حمل المتاع

هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 3 : 227 ، 228 . الشرائع 2 : 183 . التذكرة 2 : 308 ( حجرية ) . ( 2 ) الوسيلة : 268 . جامع المقاصد 7 : 204 - 208 ، 217 . مجمع الفائدة 10 : 19 . المفاتيح 3 : 108 . الحدائق 21 : 587 - 588 . جواهر الكلام 27 : 280 - 285 . العروة الوثقى 5 : 16 - 17 ، م 10 . تحرير الوسيلة 1 : 525 - 526 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 82 ، م 377 .
( 1 ) التذكرة 2 : 309 ( حجرية ) ، حيث قال في الركوب : « إن كانت الإجارة على عين الدابة وجب تعيينها إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة » . وقال أيضاً : « أمّا إذا كانت الدابة المستأجرة للحمل معيّنة فلابد من رؤيتها أو وصفها وصفاً يرفع الجهالة » . ( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 204 ، حيث ادعى عدم الخلاف فيه . ( 3 ) المبسوط 3 : 228 . التذكرة 2 : 309 ، 314 . ( 4 ) المسالك 5 : 201 . ونحوه في جواهر الكلام 27 : 286 .