تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

يبرأ لا يستحق أُجرة أصلا كما في مثل المقام ، وهذا النحو من الاشتراط لابد وأن يرجع إمّا إلى التقييد أو إلى اشترط سقوط الأُجرة والبراءة منها . كما أنّ صورة التقييد بالبرء على نحوين : 1 - أن يكون متعلّق الإجارة عمل الإبراء المترتّب على الطبابة ، فإذا لم يحصل البرء لم يتحقق شيء من متعلّق الإجارة ، فلا يستحق الأجير أُجرة أصلا . 2 - أن يكون متعلّق الإجارة بنحو التركيب والتوصيف - أي الطبابة التي هي عمل خارجي - مع كونها مبرئة ، فيكون تخلّف البرء من تخلّف الوصف والقيد يوجب الخيار ، فإذا فسخ استحق أُجرة المثل ( 1 ) . وكذا الحال في صورة الجعالة فإنّه لا يستحق شيئاً حتى يحصل البرء سواء تحقق سريعاً أو بعد مدة . وإن تعذّر العمل من جهة الطبيب أو غير الجاعل فلا يستحق شيئاً كذلك ( 2 ) . ولو برئ بغير دواء أو تعذّرت الطبابة في حقه بموت ونحوه من الموانع التي تكون من جهة المستأجر انفسخ العقد في الباقي لتعذّر المعقود عليه ، فيكون للطبيب أُجرة مثل عمله ( 1 ) . ولو استأجره مدة لعمل الطبابة ففعل ما وجب عليه ولم يبرء المريض استحق الأُجرة المسماة ؛ لأنّ الأجير عمل بوظيفته فيما استؤجر عليه فاستحق العوض ( 2 ) . الدواء في الطبابة : يجب الدواء على المريض ؛ لأنّه من نفقات العمل المشار إليها سابقاً ؛ لعدم اندراجها في المعقود عليه في الإجارة على الأعمال ، بل الواجب نفس العمل خاصة . نعم ، يجوز اشتراط كون الدواء على الطبيب ، وهو مما لا إشكال فيه إن كان بعنوان الشرط وإن كانت نتيجته تمليك العين لا المنفعة ؛ لأنّه تمليك بالشرط لا بالإجارة ( 3 ) . على أنّه يمكن جعل

هامش
( 1 ) الإجارة ( الشاهرودي ) 2 : 400 . ( 2 ) التذكرة 2 : 304 ( حجرية ) . القواعد 2 : 295 .
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 184 . ( 2 ) التذكرة 2 : 304 ( حجرية ) . ( 3 ) القواعد 2 : 295 . الإيضاح 2 : 265 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 317 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي