تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

بما إذا كان المستأجر متعمداً مع غفلة الأجير واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه . واعترض عليه بعض الأعلام ( 1 ) بأنّ تخصيص الحكم بجهل الحر وعلم المستأجر بلا مخصص ، بل قد ينسحب الحكم إلى العكس بأن يكون الأجير عالماً والمستأجر جاهلا بذلك فإنّ الضابط فيه : أنّه كلّما صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرّع وكان العمل من العامل لا بقصد المجانية أوجب ذلك صدق استيفاء المنفعة المحترمة ، وكان موجباً للضمان ، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين . لكنه أُجيب عنه بأنّ الأجير في فرض عمله وإقدامه على العمل المنافي - حتى مع أمر المستأجر إيّاه - يكون هو المفوّت على نفسه لا المستأجر ، وحينئذ إمّا أن يقال بالانفساخ القهري ( 2 ) أو ضمان قيمة العمل الفائت مع ثبوت حق الفسخ للمستأجر ، فالتقييد المذكور بلحاظ استحقاق الأُجرة المسمّاة لا أُجرة المثل للعمل المستوفى بالأمر ( 3 ) . ضمان الأجير بالإفساد : إنّ إفساد الأجير لما استؤجر عليه تارة يكون بالمباشرة وأُخرى بالتسبيب فهنا صورتان : الأُولى : الإفساد مباشرة : لو أفسد الأجير متعلق العمل بنفسه فلا يستحق أُجرة أصلا بناءً على اشتراط الوفاء بالإجارة في استحقاق الأُجرة ، بل يكون الأجير ضامناً للمالك لو أفسد محل العمل بواسطة عمله ، وعليه دعوى الإجماع ( 1 ) وعدم الخلاف ( 2 ) من غير واحد من الفقهاء ، وذلك لقاعدة اليد ( 3 )

هامش
( 1 ) مستمسك العروة 2 : 105 - 106 . مستند العروة ( الإجارة ) : 320 . ( 2 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 122 ، التعليقة رقم 41 ، حيث أفتى بالبطلان . ( 3 ) الإجارة ( الشاهرودي ) 2 : 192 .
( 1 ) الانتصار : 466 ، 468 . الغنية : 288 - 289 . الخلاف 3 : 501 - 502 ، م 25 . جامع المقاصد 7 : 267 . المسالك 5 : 223 . المفاتيح 3 : 113 . ( 2 ) السرائر 2 : 470 . التنقيح الرائع 2 : 259 . جامع الشتات : 446 - 447 . كفاية الأحكام 1 : 662 . ( 3 ) كما استدل بها في الانتصار : 468 . السرائر 2 : 463 . الغنية : 289 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 252 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي