معجّلة وملكها المؤجر بنفس العقد واستحق استيفائها إذا سلّم العين إلى المستأجر عند علمائنا » ( 1 ) . ثمّ أشكل على ما نقله عن بعض أبناء السنّة من تبعية الاستيفاء وملكية الأُجرة للمنافع التي تتحقق تدريجاً . وحينئذ فلا مجال لتوجيه المسالك وغيره ( 2 ) ؛ بأنّ المراد من التعجيل هو الدفع في أوّل وقت الوجوب أي وقت تمام العمل وتسليم العين كسائر عقود المعاوضة من غير فرق بين الاشتراط وعدمه . هذا إذا لم يشترط تعجيل الأُجرة أو تأجيلها . 3 - لا خلاف ( 3 ) في وجوب التعجيل في دفع الأُجرة مع اشتراط ذلك ، بل يظهر من الحلّي ( 4 ) الإجماع عليه ، وفائدة الشرط وجوب دفعها قبل العمل أو تسلّم العين لو أُريد به ذلك وإلاّ أفاد التأكيد ، مضافاً إلى تسلّط المؤجر على الفسخ عند التخلّف عن الدفع في المدة المعيّنة ، كما هو مقتضى الشرط في سائر العقود اللازمة ( 5 ) . لكن المحدث البحراني ( 6 ) منع من كون الفائدة هي تسلّط المؤجر على الفسخ حال التخلّف بمخالفة ذلك ؛ للأصل ، واندفاع الضرر المتوهّم برفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على العمل بالشرط . كما استشكل بعضهم ( 1 ) بأنّ الاشتراط المزبور على إطلاقه لا يفيد التأكيد . أمّا لو اشترطا تأجيل الأُجرة صحّ بلا إشكال فيه ولا خلاف ( 2 ) ، بل عليه الإجماع ( 3 ) أيضاً .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 194
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٩٤
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) . وانظر : رسالة الإجارة
( البهبهاني ) : 115 ( مخطوط ) ، حيث قال : « يجب
تسليم الأُجرة بتسليم العين المؤجرة ولو قبل استيفاء
المنفعة ، والظاهر أنّه محلّ وفاق » . وقال في موضع
آخر ( 117 ) : « لعلّ مراد الأصحاب بوجوب تسليم
الأُجرة بتسليم العين أنّه ليس للمستأجر تأخيره إلى
استيفاء المنفعة ومضي المدة كما في الأجير » .
( 2 ) المسالك 5 : 179 . الحدائق 21 : 562 . مفتاح الكرامة
7 : 115 . جواهر الكلام 27 : 220 .
( 3 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) .
( 4 ) السرائر 2 : 458 .
( 5 ) المقنعة : 640 . المبسوط 3 : 222 . الشرائع 2 : 180 .
القواعد 2 : 285 . جواهر الكلام 27 : 220 . المنهاج
( الحكيم ) 2 : 114 .
( 6 ) الحدائق 21 : 562 .
( 1 ) جامع الشتات 3 : 480 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) :
50 .
( 2 ) المبسوط 3 : 223 . السرائر 2 : 458 . مجمع الفائدة 10 :
26 . الحدائق 21 : 563 . الرياض 9 : 203 .
( 3 ) الغنية : 286 .