قال العلاّمة : « إذا تعاقدا وشرطا تأجيل الأُجرة صحّ الشرط إجماعاً » ( 1 ) . نعم ، يشترط معلومية الأجل وكونه مضبوطاً لا يتحمل الزيادة والنقصان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجل لجميع الأُجرة كشهر وبين كونه نجوماً معيّنة ( 2 ) ، كما لا فرق بين إجارة العين المعيّنة أو الإجارة الواقعة على ما في الذمة بلا خلاف ( 3 ) . وقد تقدم الكلام في اشتراط معلومية المنفعة عن مانعية الجهالة وفساد الإجارة باشتراط شيء مجهول من حيث سرايته إلى الإجارة وعدم فساده مما ينفع في المقام . ( انظر : شرائط المنفعة ، المعلومية ) زمان حق المطالبة بالأُجرة أو المنفعة : تقدم فيما سبق أنّ استحقاق الأُجرة أو المنفعة بمعنى انتقال ملكيتهما إلى كلّ من المتعاقدين إنّما يحصل بالعقد ، ويجب تسليمهما على كلّ منهما إلى الآخر ، والكلام هنا في توقّف المطالبة من كلّ منهما على تسليم ما في يده . ذهب قدماء الأصحاب إلى عدم وجوب تسليم الأُجرة إلاّ بعد تسليم العين ، كما قال الشيخ : « إنّما يستحق الأُجرة إذا تسلّم العين » ( 1 ) . ويظهر من العلاّمة الإجماع عليه ( 2 ) ، ونفى في الرياض الخلاف عنه قال : « لا فرق بين ملكية الأُجرة والمنفعة إلاّ من حيث إنّ تسليم الأُجرة يتوقّف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة ، ولا كذلك المنفعة ، فانّه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة » ( 3 ) . ولذا قال السيد العاملي : « إن تمّ إجماع التذكرة ونزّلنا بقية العبارات عليه وقلنا : إنّ ذلك منهم في مقابلة العامة القائلين بأنّها لا تلزمه عاجلا كانوا مطبقين على وجوب تقديم تسليم العين » ( 4 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 195
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٩٥
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 294 ( حجرية ) .
( 2 ) المقنعة : 640 . المهذب 1 : 472 . الكافي في الفقه :
349 . الوسيلة : 269 . الارشاد 1 : 424 . المفاتيح 3 :
111 . مفتاح الكرامة 7 : 114 .
( 3 ) المسالك 5 : 180 ، حيث قال : « لعدم المانع عندنا » .
الرياض 9 : 204 .
( 1 ) المبسوط 3 : 222 ، 230 .
( 2 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) .
( 3 ) الرياض 9 : 211 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 7 : 115 .