أيضاً ( 1 ) . إلاّ أنّ ذلك تابع لعنوان عام هو الولي ، وما الابن إلاّ مصداق له . ( انظر : تجهيز الميت ) الثاني - واجبات الابن : 1 ً - يجب على الابن الإحسان إلى الوالدين ومعاشرتهما بالمعروف ، كما يحرم عليه عقوقهما وإيذاؤهما ( 2 ) ، قال تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) ( 3 ) . وقد يندرج في هذه العناوين ما ورد من النهي عن تقدّم الابن على الأب في المشي ( 4 ) . ( انظر : أبوان ) 2 ً - يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات أباه الميت من الصلاة والصيام ، وذهب بعض إلى تعميم ذلك إلى الأُم ( 5 ) . ( انظر : قضاء ) 3 ً - يجب على الولد نفقة الأبوين وإن عليا مع فقرهما ( 6 ) ، ومن هنا لا يجوز دفع الزكاة لهما ( 7 ) ، ولا فرق بين الذكر والأُنثى ( 1 ) . ( انظر : نفقة ) 4 ً - ذهب الشيخ الصدوق - خلافاً للمشهور ( 2 ) - إلى أنّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك ( 3 ) . ( انظر : وصية ) الثالث - دفن الابن أباه : يكره للولد بل مطلق ذي الرحم إهالة التراب على قبر والده ورحمه وعلِّل بأنّه يورث قساوة القلب ( 4 ) . الرابع - إمامة الابن بأبيه : روى بعض الفقهاء النهي عن أمامة الابن
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 85
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٨٥
هامش
( 1 ) العروة 2 : 25 .
( 2 ) جواهر الكلام 21 : 24 .
( 3 ) الإسراء : 23 - 24 .
( 4 ) الكافي 2 : 159 ، ح 5 .
( 5 ) العروة 3 : 99 - 102 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 366 - 367 .
( 7 ) جواهر الكلام 15 : 395 .
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 384 - 385 .
( 2 ) جواهر الكلام 28 : 413 - 414 .
( 3 ) الفقيه 4 : 195 ، ح 5447 .
( 4 ) المراسم : 51 . النهاية : 39 . الشرائع 1 : 36 . الجامع
للشرائع : 55 . التذكرة 2 : 96 . الروض : 318 . كفاية
الأحكام 1 : 112 . جواهر الكلام 4 : 287 .