ولا حجب نقصان ، بل هو يحجب غيره ( 1 ) . ( انظر : إرث ) 2 ً - يختص الابن الأكبر بالحبوة من تركة أبيه ، وهي ثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وهذا ممّا انفردت به الإمامية ( 2 ) . ( انظر : حبوة ) 3 ً - لو عدم المنعم يكون ولاء العتق للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتِق رجلا دون المرأة عند المشهور ، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين كون المنعم رجلا أو امرأة ( 3 ) . ( انظر : إرث ) 4 ً - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن القاتل لأبيه لا يرث منه ويرث ابنه ( 4 ) ، وكذا الأب القاتل لابنه لا يرثه ويرث أبوه وابنه ( 5 ) . كما لا يرث الابن من دية أبيه إن قتله خطأً ( 6 ) ، وكذا الأب من دية ابنه ( 7 ) . وفي المسألة خلاف ( 8 ) . الثالث عشر - قتل الابن أباه : إذا كان الأب كافراً أو مهدور الدم كره للابن مباشرة قتله ، إلاّ أن يظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه كسبّ الله ورسوله والأئمة ( 1 ) . الرابع عشر - دخول الأبناء في العاقلة : اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة ( 2 ) . وهذا مختص بالنسب دون الرضاع ( 3 ) . ( انظر : عاقلة ) الخامس عشر - عقوبة الابن الزاني بزوجة والده : ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن إذا زنى بزوجة والده قتل وإن كان غير محصن ( 4 ) . ( انظر : زنى )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 88
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٨٨
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 75 - 76 ، 111 - 112 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 127 .
( 3 ) غاية المرام 4 : 188 . انظر : جواهر الكلام 39 : 233 -
234 .
( 4 ) المقنعة : 703 . النهاية : 672 . الشرائع 4 : 816 .
( 5 ) النهاية : 672 .
( 6 ) النهاية : 740 . السرائر 3 : 337 . الشرائع 4 : 106 .
القواعد 3 : 712 .
( 7 ) الشرائع 4 : 106 . القواعد 3 : 712 .
( 8 ) المختلف 9 : 63 - 69 .
( 1 ) المبسوط 2 : 7 . المنتهى 2 : 902 ( حجرية ) .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 420 .
( 3 ) المهذب البارع 3 : 237 .
( 4 ) النهاية : 693 . الجامع للشرائع : 550 . القواعد 3 : 526 .
الايضاح 4 : 477 . انظر : جواهر الكلام 41 : 316 .