تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

ولترتب هذه الأحكام شروطٌ تذكر في باب الرضاع . ( انظر : رضاع ) ويشترك الابن الرضاعي مع النسبي في بعض الأحكام ، كما أنّهما يفترقان في بعض آخر . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تتعلّق بالابن جملة من الأحكام بعضها تعمّ الأولاد الذكور والإناث ولا تختص بالابن ، نذكرها على نحو الإشارة ضمن أقسام : الأوّل - حقوق الابن : ذكر الفقهاء للابن بعض الحقوق ، منها : 1 ً - كفالته ؛ حيث يجب على الأب نفقة الأولاد من النسب وأولادهم مع الفقر بل على الأُم أيضاً في صورة الانحصار بها لفقد الأب أو فقره وعدم قيام غيره ( 1 ) . ومن ذلك أُجرة الرضاع ( 2 ) . ولا فرق بين الذكور والإناث ( 3 ) . ( انظر : نفقة ) 2 ً - تربيته وتأديبه ؛ فانّه يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتهيئته قبل البلوغ للطاعة ( 4 ) . وقد روى الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي قال : « يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ، ويضعه موضعاً صالحاً . . . » ( 1 ) . 3 ً - حقوق أخلاقية ؛ من ناحية حق الولد على أبيه في أن يحسن اسمه وأن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ( 2 ) ، وروي أنّه يعقّ عن الذكر بأنثيين وعن الأنثى بواحدة ( 3 ) ، كما روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « من حق الولد على والده ثلاثة : يحسن اسمه ، ويعلّمه الكتابة ، ويزوّجه إذا بلغ » ( 4 ) . وغير ذلك من الآداب . ( انظر : عقيقة ) 4 ً - الابن أولى بتجهيز أبيه ، فهو مقدّم على أُخت الميت وأبيه وأخيه وعمّه وخاله ؛ لأنّه واقع في الطبقة الأُولى من الإرث ، بل ابن الميت مقدّم على ابنته

هامش
( 1 ) انظر : القواعد 3 : 113 . كشف اللثام 7 : 594 . ( 2 ) انظر : المسالك 8 : 414 . جواهر الكلام 31 : 275 . ( 3 ) المصدر السابق : 385 . ( 4 ) الفتاوى الواضحة 1 : 126 .
( 1 ) الوسائل 21 : 389 - 390 ، ب 22 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 21 : 418 ، ب 42 من أحكام الأولاد ، ح 7 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 4 ) المستدرك 15 : 166 ، ب 60 من أحكام الأولاد ، ح 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 84 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي