5 - يجوز للموصى إليه ردّ الوصية العهدية ما دام الموصي حياً بشرط إبلاغه بذلك ، وإلاّ فلا أثر لردّه ( 1 ) . ( انظر : وصية ) 6 - إنّ إبلاغ الحكم وإنهائه إلى حاكم آخر إمّا أن يكون بلا واسطة أو معها ، والواسطة قد تكون الكتابة أو القول ، أو البيّنة أو إقرار المحكوم عليه ( 2 ) . ويطلب تفصيل الأحكام المرتبطة بذلك في مصطلح ( قضاء ) . 7 - لا إشكال في وجوب ردّ السلام وإبلاغه إلى المسلِّم بمعنى رفع الصوت به ليسمعه ( 3 ) لقوله تعالى : ( وإذا حيِّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسَنِ منها أو ردّوها ) ( 4 ) . هذا إذا صدر لفظ السلام من لسان المسلِّم مباشرة . وأمّا إذا كتب كتاباً وسلّم فيه على شخص أو أرسل رسولا وقال : ( سلّم لي على فلان ) فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحب إبلاغ السلام إليه ( 5 ) ، بل عن بعضهم أن ردّ السلام الوارد في الكتاب واجب كوجوب ردّه إذا سلم عليه بلسانه ( 6 ) . وهل يجب ردّ هذا السلام بقوله مثلا : ( عليك وعليه السلام ) أم لا ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ( 1 ) . ( انظر : سلام ) 8 - يجب ابلاغ القاضي الحكم أو القرار للمتهم أو المحكوم عليه ، ويترتب عليه آثار قانونية مدنية أو جزائية يطلب تفصيلها في مصطلح ( قضاء ) . 9 - يجب على العلماء ابلاغ الأحكام والمعارف الشرعية إلى الناس لارشادهم وإنذارهم وتثقيفهم . ويعبّر عنه الفقهاء غالباً بالتبليغ ( 2 ) . ( انظر : تبليغ )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 76
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٧٦
هامش
( 1 ) المقنعة : 672 . القواعد 2 : 565 . جواهر الكلام 28 :
413 . تحرير الوسيلة 2 : 90 ، م 41 . مستند العروة
( النكاح ) 2 : 362 .
( 2 ) القضاء ( الآشتياني ) : 283 .
( 3 ) التذكرة 9 : 20 - 22 . مستند الشيعة 7 : 71 .
( 4 ) النساء : 86 .
( 5 ) جواهر الكلام 11 : 110 .
( 6 ) الحدائق 9 : 82 .
( 1 ) التذكرة 9 : 22 - 23 . انظر : جامع المقاصد 8 : 217 -
218 . الذخيرة : 365 . الحدائق 9 : 82 . مستند الشيعة
7 : 73 . جواهر الكلام 11 : 110 - 111 . العروة 3 : 22 -
23 ، تعليقة كاشف الغطاء .
( 2 ) انظر : بلغة الفقيه 3 : 226 ، 227 . المكاسب والبيع
( النائيني ) 2 : 336 .