ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع في التفاوت إلى قيمة السوق ( 1 ) . إلاّ أنّ ظاهر كلام الشيخ الطوسي في المبسوط تضاعف الجبران ( 2 ) . ( انظر : زكاة ) 6 - وسم إبل الصدقة : يستحبّ أن توسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه وحدّد في الإبل بأُصول أفخاذها كما روي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يسم الإبل في أفخاذها ( 3 ) ، كما يستحبّ أن يكتب على الميسم - وهو المِكواة - ما أُخذت له زكاة أو صدقة أو جزية . قال العلاّمة الحلّي : « ولو كتب عليها « لله » كان أبرك وأولى » ( 4 ) . ( انظر : زكاة ) 7 - جعل الإبل هدياً : أفضل الهدي البدن ( 5 ) ، وأفضل الهدي من البدن الإناث كما صرّح به غير واحد ( 6 ) ، وإن أوهمت عبارة الشيخ الطوسي : الوجوب ( 7 ) . ولا يجزي من الإبل إلاّ الثنيّ - وهو الذي دخل في السادسة - بلا خلاف ( 1 ) . ( انظر : هدي ) 8 - اختصاص الإبل بالإشعار : يتميّز حجّ القران بسياق الهدي ، والقارن بالخيار ( 2 ) إن شاء عقد إحرامه بالتلبية وإن شاء بالاشعار ( 3 ) أو التقليد ( 4 ) ليعرف الهدي أنّه صدقة ، والتقليد مسنون في الإبل والبقر والغنم ( 5 ) . وقد وقع خلاف بين الخاصّة والعامّة في اختصاص الإبل بالاشعار دون غيرها وعدمه ؟ ففقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) اختاروا
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 68
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٨
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 146 - 147 . المدارك 5 : 85 .
( 2 ) المبسوط 1 : 194 .
( 3 ) الشرائع 1 : 166 . المنتهى 1 : 515 ( حجرية ) . المدارك
5 : 285 - 286 . جواهر الكلام 15 : 456 .
( 4 ) التذكرة 5 : 321 .
( 5 ) النهاية : 257 .
( 6 ) الشرائع 1 : 261 . جواهر الكلام 19 : 154 .
( 7 ) النهاية : 257 . الاقتصاد : 455 .
( 1 ) الشرائع 1 : 260 . جواهر الكلام 19 : 136 .
( 2 ) انظر : الشرائع 1 : 239 ، 245 .
( 3 ) الإشعار هو : شق صفحة سنام الإبل من الجانب الأيمن
وتلطيخها بالدم . التحرير 1 : 634 .
( 4 ) التقليد هو : جعل نعل قد صلّى فيه في رقبة الهدي .
التحرير 1 : 634 .
( 5 ) التحرير 1 : 634 .