ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : استعمل الفقهاء الإتيان - بمعنييه الحقيقي والكنائي - في الفقه كثيراً ، ونحن نقتصر على ذكر بعض موارده فقط : 1 - يتحقّق الامتثال الواجب بالإتيان بما أمر الله سبحانه وتعالى به كاملا من غير نقص في أجزائه أو شرائطه والانتهاء عمّا نهى الله عنه سبحانه كذلك ( 1 ) . وفي الامتثال مباحث عديدة يتعرّض لها العلماء في علم الأُصول : منها : عدّهم الامتثال من مسقطات الأمر ، وإجزائه عنه ( 2 ) . ومنها : بحثهم فيما يتحقّق به امتثال الأمر والنهي حيث يذكرون بأنّ امتثال الأمر يتحقّق بالإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة ، في حين لا يتحقّق امتثال النهي إلاّ بترك جميع أفرادها ( 3 ) . ومنها : البحث المعروف عندهم بتبديل الامتثال بالامتثال ، ومرادهم منه ما إذا أتى المكلّف بفرد من أفراد الطبيعة المأمور بها ثمّ بدا له استبداله بفرد آخر منه ، كما لو صلّى الظهر مفرداً أو في بيته ابتداءً ثمّ بدا له أن يصلّيها ثانية جماعة أو في المسجد فهل يصحّ ذلك بعد سقوط الأمر بالامتثال الأوّل أم لا يصحّ ( 1 ) ؟ إلى غير ذلك من المباحث المتعلّقة بالامتثال . وللتفصيل راجع مصطلح ( امتثال ) . 2 - يستحب إتيان المواضع الشريفة وزيارتها في الحج والعمرة ، كإتيان الحجر الأسود ، وبئر زمزم ، ومولد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجده ، ومسجد الأحزاب ، والفتح ، والفضيخ ، وقبا ، ومشربة أُم إبراهيم ، والأرقم ، والحطيم ، وزيارة قبور الشهداء خصوصاً قبر حمزة ( عليه السلام ) ، وإتيان منزل خديجة ، والغارين اللذين بجبل حراء وثور ، بل ربّما يستحب ذلك مطلقاً لكلّ
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 335
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٣٥
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 3 : 116 . المدارك 3 : 326 ، 401 ، 6 :
247 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 345 .
( 2 ) كفاية الأُصول : 81 . نهاية الأفكار 1 : 222 .
( 3 ) هداية المسترشدين : 321 .
( 1 ) التذكرة 4 : 331 - 332 . الحدائق 11 : 162 . مستند
الشيعة 8 : 168 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 :
531 . مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 664 - 665
( حجرية ) . جامع المدارك 1 : 354 .