جمهور أصحابنا ؛ للأخبار الكثيرة التي
كادت تبلغ حدّ التواتر المشتملة على
الصحاح والحسان والموثقات وغيرها .
وقال السيد [ المرتضى ] لا يقصّر .
وقال الصدوق : يقصّر ؛ لأخبار ، منها
الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة
أبي ولاّد . . وصحيحة محمّد بن إسماعيل
وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة
معاوية بن وهب التي رواها في العلل الدالّة
على أنّ الأمر بالتمام لأجل التقية ، رواها
الشيخ أيضاً بسند ضعيف . . .
وبالجملة الأقوى أفضلية التمام لأكثرية
رواياته وأصحيتها وأوضحيتها وموافقتها
للأصحاب وإن كان الاحتياط في
القصر . . .
بقي الكلام في تحديد الأماكن ،
فالأشهر الأظهر ما ذكرنا .
وفي كلام السيد وابن الجنيد : مكة
ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) .
وعن الشيخ : مكة والمدينة والكوفة .
وعن يحيى بن سعيد : في البلدان
الأربعة ؛ لورود الحديث بحرم
الحسين ( عليه السلام ) ، وقدّر بخمسة فراسخ
وبأربعة وبفرسخ ، قال : والكلّ حرم وإن
تفاوت في الفضيلة .
وعن ابن إدريس والشهيد الثاني : نفس
المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد
الكوفة والحائر ، وهو أحوط . . . » ( 1 ) .
( انظر : صلاة المسافر )
3 - إذا بلغ الصبيّ أو الصبية في أثناء
الصلاة . . . و . . . قصر الوقت عن أداء ركعة
فلا تكليف عليهما باستئناف الصلاة أو
إعادتها . ويستحب لهما إتمام الصلاة التي
فيها ( 2 ) . ( انظر : صلاة )
4 - إذا أُعتق العبد في أثناء الاعتكاف
وجب عليه إتمامه إن كان واجباً .
واستحب إن كان مستحباً ( 3 ) .
( انظر : اعتكاف )
5 - إذا مرض المعتكف مرضاً خفيفاً
يمكن معه المقام في المسجد ولا يتضرّر
هامش
( 1 ) الغنائم 2 : 129 - 132 .
( 2 ) التذكرة 2 : 332 .
( 3 ) التذكرة 6 : 252 .