5 - اعتكاف المطلّقة : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً بطل اعتكافها ، وحرم عليها إتمامه ، ووجب عليها الرجوع إلى منزلها والاعتداد فيه ( 1 ) . هذا إن كان اعتكافاً مندوباً أو واجباً موسعاً . وأمّا إذا كان واجباً مضيّقاً ففيه خلاف بين الفقهاء ؛ إذ ذهب بعض إلى التخيير بين إتمامه وقطعه . وآخر إلى اختيار القطع والخروج . وثالث إلى التفصيل بين مضيّ يومين من الاعتكاف وعدمه . وآخرون إلى غير ذلك ( 2 ) . ( انظر : اعتكاف ) سابعاً - ما يكره إتمامه : ذكر الفقهاء عدداً من الفروع المتعلّقة بما يكره إتمامه في مطاوي كتبهم نذكرها فيما يلي : 1 - صرّح بعض الفقهاء بكراهة ابتداء الذمّي بالسلام ، فإن بدأ هو به استحبّ الاقتصار في الجواب بالقول : ( عليك ) . وكره الإتمام ظاهراً بالقول : ( وعليك السلام ) ( 3 ) . والإتمام المكروه هنا هو الإتمام بالمعنى الثاني له ، أي الإتيان بالفعل تامّاً ، فالمقصود بكراهة الإتمام كراهة ردّ السلام تامّاً على الذمّي . 2 - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة مدافعة البول والغائط والريح والنوم في الصلاة ، إذا شعر بالحاجة قبل الصلاة ( 1 ) . وأمّا لو لم يشعر بها قبل الشروع بل عرضت له في الأثناء فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم كراهية إتمام الصلاة على المدافعة ، بل أوجبوا الصبر عليه ، معلّلين بحرمة قطع الصلاة ( 2 ) . ( انظر : صلاة ) 3 - وردت بعض الروايات الدالّة على كراهة الإتيان بالنوافل المبتدأة في بعض الأوقات منها ما بين الطلوعين
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 328
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٢٨
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 690 ، م 38 ، وتعليقاتها .
( 2 ) التحرير 1 : 524 . العروة الوثقى 3 : 690 ، م 38 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 454 ، م 10 .
( 1 ) الوسيلة 97 . القواعد 1 : 282 . الدروس 1 : 184 .
الروضة 1 : 655 . الرياض 2 : 392 . مستند الشيعة 7 :
58 . جامع المدارك 1 : 416 .
( 2 ) الذكرى 4 : 22 . جامع المقاصد 2 : 362 . المدارك 3 :
471 .