تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

بالصوم وجب عليه إكمال اعتكافه إن كان واجباً واستحب إن كان مستحبّاً ( 1 ) . ( انظر : اعتكاف ) 6 - ذكر الفقهاء استحباب إجابة الصائم تطوّعاً صاحب الدعوة إلى الوليمة ، لكن العلاّمة الحلّي ذهب إلى استحباب أن يتم الصيام ما لم يشقّ على صاحب الدعوة ( 2 ) . ( انظر : دعوة ، وليمة ، صوم مستحب . . . ) 7 - يستحب إتمام تشييع الجنازة وإن أذن وليّ الميّت للمشيّع في الانصراف ( 3 ) . ففي صحيح زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكُتِنَّ أو لنرجعَن ، قال : فلم تَسكُتْ ، فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ عطاء قد رجع قال : « ولم ؟ » قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتِنَّ أو لنرجعَن فلم تسكُتْ فرجع ، فقال : « إمضِ بنا ، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق ، لم نقضِ حقّ مسلم ؟ » قال : فلمّا صلى على الجنازة قال وليُّها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إرجع مأجوراً رحمك الله ؛ فإنّك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ، قال : فقلت له : قد أذن لك في الرجوع ، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها ، فقال : « امضِ ، فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع ، إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك » ( 1 ) . ( انظر : تشييع ) 8 - ذكر الفقهاء أنّه يستحبُّ لسامع الأذان حكايته ، وأضافوا انّه يستحب لحاكي الأذان إتمام ما نقص المؤذن منه وأسقطه ( 2 ) . ( انظر : أذان ) 9 - إذا تلبّس المتنفِّل بأربع ركعات من النافلة فطلع الفجر استحبّ له الإتمام ، بلا خلاف ، بل ظاهر بعض الفقهاء ادّعاء الإجماع عليه ( 3 ) . ( انظر : نافلة )

هامش
( 1 ) التذكرة 6 : 301 . ( 2 ) التذكرة 2 : 580 ( حجرية ) . ( 3 ) مستند الشيعة 3 : 264 .
( 1 ) الكافي 3 : 171 - 172 ، ح 3 . ( 2 ) مستند الشيعة 4 : 540 . كشف الغطاء 3 : 159 . ( 3 ) مستند الشيعة 4 : 79 . جواهر الكلام 7 : 213 . العروة الوثقى 2 : 266 ، م 12 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 326 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي