على وطاء متمكّناً » ( 1 ) . وفي التنزيل : ( وَسُرُراً عَلَيهَا يَتّكئونَ ) ( 2 ) أي يجلسون ، وفيه أيضاً ( وَأَعتَدَت لَهُنّ مُتّكأً ) ( 3 ) أي مجلساً يجلسن عليه . قال ابن الأثير : « والعامّة لا تعرف المتكئ إلاّ من مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه » ( 4 ) . وقد أضاف الفيومي قائلا : « يقال : اتّكا إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمداً عليه ، وكلّ من اعتمد على شيء فقد اتّكأ عليه » ( 5 ) . وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاستناد : وهو الاتّكاء بالظهر لا غير ( 6 ) . وهو أخصّ مطلقاً من الاتّكاء . 2 - الاعتماد : ويأتي بمعنى الاتّكاء ، قال الفيومي : « اعتمدت على الشيء اتّكأت » ( 7 ) إلاّ أنّ الاعتماد يكون في الأعيان والأذهان ، بخلاف الاتكاء فإنّه لا يكون إلاّ في الأعيان ، ولذلك لا يقال : اتّكأت على رأيه ويقال : اعتمدت . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الاتّكاء بحسب المورد : 1 - لو اضطرّ المصلّي إلى الاعتماد والاستناد وجب وقدّم على القعود ( 1 ) . ( انظر : صلاة ) 2 - يستحبّ الاتّكاء على ضرائح الأئمّة ( عليهم السلام ) عند زيارتهم ، ولا يُعدّ ذلك إخلالا في التأدّب معهم ( 2 ) ، ويستحبّ للإمام في الجمعة الاعتماد على عصا أو قوس ( 3 ) . ويستحبّ أيضاً الاعتماد على الرجل اليسرى حال التخلّي ( 4 ) . ( انظر : زيارة ، صلاة ، تخلّي ) 3 - ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 193
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٩٣
هامش
( 1 ) لسان العرب 15 : 381 .
( 2 ) الزخرف : 34 .
( 3 ) يوسف : 31 .
( 4 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 193 .
( 5 ) المصباح المنير : 671 .
( 6 ) الكلّيات : 38 - 39 .
( 7 ) المصباح المنير : 428 .
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 250 - 251 .
( 2 ) الحدائق 17 : 421 .
( 3 ) جواهر الكلام 11 : 331 .
( 4 ) الحدائق 2 : 68 . كشف الغطاء 2 : 153 .