الجماعة قدِّم الأقرأ ، وفُسِّر بالأجود أداءً
وإتقاناً للقراءة ومعرفة بمحاسنها المدوّنة
في علمها ( 1 ) .
( انظر : صلاة الجماعة )
2 - إتقان المعيشة :
وردت بعض الروايات الآمرة ببعض
الأفعال مثل خصف النعل ( 2 ) وطيّ
الثوب بعد الخَلع ( 3 ) ، وخياطته إذا
انفتق ورفعه إذا بلي ( 4 ) ، وبموجبها أفتى
بعض الفقهاء ، وذكروا أنّه من إتقان
المعيشة ( 5 ) .
3 - إتقان العلوم :
لابدّ للمجتهد أن يتقن العلوم التي
يتوقّف عليها الاجتهاد كعلم الأُصول ، وبذا
صرّح جميع فقهائنا ( 6 ) .
لكنّ لزوم إتقانها ليس شرعياً ،
بل عقلي ؛ لأنّه من باب المقدّمة ؛
لعدم الوقوع في حرمة الافتاء بغير
علم ( 7 ) .
( انظر : اجتهاد )
اتّكاء
أوّلا - التعريف :
اتّكاء - وزان افتعال - من اتّكأ ، والتاء
مبدلة من واو ، وأصله من الوكاء ( 1 ) .
واستعمل الاتّكاء بمعنيين ( 2 ) :
1 - القعود مع تمايل معتمداً على أحد
الجانبين .
2 - الجلوس متمكّناً . قال ابن منظور :
« المتّكئ في العربية كلّ من استوى قاعداً
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 390 . مجمع الفائدة 3 : 253 . الذخيرة :
391 .
( 2 ) الوسائل 5 : 53 ، ب 29 من أحكام الملابس ، ح 4 - 6 .
( 3 ) الوسائل 5 : 107 ، ب 66 من أحكام الملابس .
( 4 ) الوسائل 5 : 53 - 54 ، ب 29 من أحكام الملابس ، ح 4
- 6 .
( 5 ) التحفة السنيّة : 315 ، 338 ( مخطوط ) .
( 6 ) القواعد 3 : 423 . التنقيح في شرح العروة ( الإجتهاد
والتقليد ) : 24 - 27 .
( 7 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 94 .
القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 25 .
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 193 .
( 2 ) المصباح المنير : 76 ، 671 .