8 ً - إذا رأت المرأة دماً قبل العادة واستمرّ في تمام العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكلّ حيض بشرط الاتّصال كما يشترط اتصال الدم في الأيّام الثلاثة من الحيض أيضاً ( 1 ) . ( انظر : حيض ) 9 ً - لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متّصلة ( 2 ) . ( انظر : صلاة الجماعة ) 10 ً - لا يعتبر اتّصال السير في مشروعيّة القصر في الصلاة ، بل المهمّ هو قصد المسافة ( 3 ) . ( انظر : صلاة المسافر ) 11 ً - حكم العضو المبان وكونه كالمتّصل في حرمة النظر واللمس ( 4 ) . ( انظر : نكاح ) 12 ً - النسب هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب والابن أو انتهائهما إلى ثالث ( 5 ) . ( انظر : نكاح ) 13 ً - لو أوضح الجاني أحداً ( 6 ) مرّتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل ، ولو وصل الجاني بينهما هل تصيران واحدة أم متعدّدة ، وكذا لو وصل بينهما أجنبيّ أو المجني عليه ؟ ( 7 ) ( انظر : دية ) 14 ً - لو جرحه في عضو ثمّ أجاف لزمه دية الجرح ثمّ دية الجائفة وإن اتّصلا مثل أن يشقّ الكتف حتّى يحاذي الجنب ثمّ يجيفه من ذلك الشقّ أو من غيره ؛ لإطلاق الأدلّة وأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب ( 1 ) . ( انظر : دية ) 15 ً - ورد في النبوي المعروف لعن الواصلة والمستوصلة ( 2 ) ، وفسّر الوصل بتفسيرين : الأوّل وصل الشعر ، والثاني : الجمع بين الاثنين للفاحشة . ( انظر : مكاسب محرّمة ) 16 ً - اعتبار الاتّصال والتتابع في صوم
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 180
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٨٠
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 298 .
( 2 ) جواهر الكلام 13 : 171 . العروة الوثقى 3 : 141 -
142 .
( 3 ) العروة الوثقى 3 : 425 ، م 16 .
( 4 ) جواهر الكلام 29 : 100 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 238 . و 39 : 7 .
( 6 ) أوضحه : أي جرحه في رأسه بحيث تكشف عن وجه
العظم . انظر : جواهر الكلام 43 : 327 .
( 7 ) جواهر الكلام 43 : 328 - 330 .
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 341 .
( 2 ) انظر : الوسائل 17 : 132 - 133 ، ب 19 مما يكتسب
به ، ح 3 ، 7 وذيله . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم )
1 : 167 - 168 .