في عدّة موارد ، منها : 1 - القرائن المتّصلة في مقابل القرائن المنفصلة ، حيث يبحثون عن أقسامها وفرقها عن القرائن المنفصلة ومدى تأثيرها على انعقاد الظهور للألفاظ والخطابات . 2 - اتّصال الخطاب الشرعي بما يوجب إجماله وعدم إمكان التمسّك به . 3 - اتّصال زمان اليقين بزمان الشك في قاعدة الاستصحاب حيث اعتبر شرطاً في جريان أصل الاستصحاب . وأمّا الفقهاء فقد تعرّضوا لعنوان الاتّصال في موارد كثيرة جدّاً ، نشير إلى أهمها فيما يلي : 1 ً - يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ( 1 ) . 2 ً - اشتراط الاتّصال بالمادّة في إلحاق الحمّام بالجاري ( 2 ) . ( انظر : ماء الحمام ) 3 ً - ماء المطر لا ينجس لا في حال وقوعه ولا في حال جريانه من ميزاب وشبهه بشرط اتّصاله بالنازل من السماء ( 3 ) . ( انظر : ماء المطر ) 4 ً - وجوب غسل موضع الاتّصال في الصوف والشعر وسائر ما لا تحلّه الحياة مع قلعه من الميتة ( 1 ) . ( انظر : ميتة ) 5 ً - إذا غسل بعض الجسم المتنجّس دون بعضه الآخر فإنّه يطهر المغسول وإن كان متّصلا بالمتنجّس ( 2 ) . ( انظر : طهارة ، غسل ) 6 ً - إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلا به فهو طاهر ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال ( 3 ) . ( انظر : سراية ) 7 ً - إذا كان الملاقي للنجاسة جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا يتنجّس ما هو متّصل به من أجزائه وإن كان فيه رطوبة مسرية ( 4 ) . ( انظر : سراية )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 179
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٧٩
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 76 ، م 3 .
( 2 ) جواهر الكلام 1 : 95 ، 100 . العروة 1 : 94 - 95 .
( 3 ) جواهر الكلام 6 : 312 - 313 .
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 321 . و 8 : 74 . و 36 : 338 .
( 2 ) جواهر الكلام 36 : 419 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 133 ، م 14 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 167 - 168 .