الموسّع مع تزاحمهما ( 1 ) ، وسقوط الواجب
لو ضاق الوقت عن الاتيان به بسبب عذر
شرعي أو عقلي مانع منه أوّل الوقت ( 2 ) .
ويوجد عدد من الأحكام يفهم منها
الإحالة على العرف في الوقت كما لو خيّر
الزوج زوجته بين تطليق نفسها بتوكيل منه
أو البقاء ، فانّ مدّة التخيير المذكورة
موكولة إلى العرف ( 3 ) .
وهناك بحث عند الأُصوليين في اقتضاء
إطلاق الأمر بشيء لإيقاعه على الفور أو
التراخي يطلب من محلّه في المصطلح
الأُصولي . ولا ينحصر ما ذكرناه من
الأحكام بالأحكام التكليفيّة ، بل قد تترتّب
على تحقّق الاتّساع وعدمه أحكام وضعيّة
أيضاً كبطلان عقد الإجارة مع عدم اتّساع
الوقت لما استؤجر له ( 4 ) ، أو عدم حلّية
جنين الذبيحة إذا خرج حيّاً ( 5 ) ، ولم يتّسع
الزمان لذبحه بناءً على وجوب تذكية ما
يخرج حيّاً كذلك ، ومثله الصيد إذا أدركه
حيّاً . يراجع كلّ ذلك في مصطلحه الفقهي
الخاص .
اتّشاح
( انظر : توشُّح )
اتّصال
أوّلا - التعريف :
الاتّصال عند أهل اللغة عدم الانقطاع
وهو ضد الانفصال ، واتّصل الشيء
بالشيء ، أي لم ينقطع ( 1 ) ، وقال ابن
فارس : « الواو والصاد واللام : أصل واحد
يدلّ على ضمّ شيء إلى شيء حتى
يعلَقَه » ( 2 ) .
ووصلت المرأة شعرَها بشعر غيره
وصلا ، فهي واصلة ، واستوصلت سألت أن
يُفعل بها ذلك . ووصلت الشيءَ بغيره
وصلا فاتّصل به ، ووصلته وصلا وصِلة
ضدّ هجرته . وواصلته مواصلة ووصالا
- من باب قاتل - كذلك ، ومنه صوم
هامش
( 1 ) الغنائم 3 : 509 . جواهر الكلام 11 : 465 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 502 . جامع المقاصد 1 : 466 .
( 3 ) جواهر الكلام 32 : 67 .
( 4 ) التذكرة 7 : 135 . كشف اللثام 5 : 183 .
( 5 ) المبسوط 6 : 282 . القواعد 3 : 320 .
( 1 ) لسان العرب 15 : 316 - 317 .
( 2 ) معجم مقاييس اللغة 6 : 115 .