وفي موضع آخر عند ذكر سنن وآداب غسل الجنابة قال : « ومنها : الاتّزار وقت الغسل في حال الارتماس والترتيب ولا سيّما تحت السماء » ( 1 ) . ( انظر : غسل ) 3 - الاتزار المكروه : صرّح بعض فقهائنا بكراهة الاتّزار فوق القميص حال الصلاة . قال الشيخ المفيد : « ويكره للإنسان أن يصلّي في قميص قد شدّ عليه من ظاهره مئزر أو غيره من الثياب » ( 2 ) . وقال سلاّر : « وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب » ( 3 ) . وقال الشيخ الطوسي : « ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص » ( 4 ) . وقال أيضاً : « ويكره أن يأتزر فوق القميص » ( 5 ) . وقال ابن إدريس الحلّي : « الأولى أن يأتزر تحته [ = القميص ] ، ولا يجعل المئزر فوقه فإنّه مكروه » ( 6 ) . والدليل على ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) . وأنكر كثير من الفقهاء ذلك بحجّة أنّ الوارد في رواية أبي بصير كراهة التوشّح لا الاتّزار . قال المحقّق الحلّي : « ويكره أن يأتزر فوق القميص ، ذكره الثلاثة في النهاية والمبسوط والمصباح والمقنعة ؛ لرواية أبي بصير . . . والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، وأمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه ، ودلّ على كراهة التوشّح رواية أبي بصير » ( 1 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « ويكره أن يأتزر فوق القميص ، ذكره الشيخان والسيد المرتضى ومتابعوهم . . . والذي أذهب إليه كراهية التوشّح فوق
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 170
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٧٠
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 186 .
( 2 ) المقنعة : 152 .
( 3 ) المراسم : 64 .
( 4 ) النهاية : 97 .
( 5 ) المبسوط 1 : 83 .
( 6 ) السرائر 1 : 261 .
( 7 ) الوسائل 4 : 395 - 396 ، ب 24 من لباس المصلّي ،
ح 1 .
( 1 ) المعتبر 2 : 96 .