تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

1 ً - دخول الماء : يستحبُّ الاتّزار لدخول الماء ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : « أُدخله بمئزر . . . » ( 1 ) . وعُلِّل في بعض الروايات بأنّ للماء أهلا وسكّاناً ( 2 ) ، وفي بعضها الآخر : فإنّ فيها سكّاناً من الملائكة ( 3 ) . ومقتضى التعليل عدم اختصاص الحكم بماء الحمّام وشموله لكلّ ماء . ( انظر : ماء الحمّام ) 2 ً - دخول الحمّام : قد ورد في بعض الروايات الأمر بدخول الحمّام بالمئزر ، والنهي عن دخوله بغيره . منها : ما رواه أحمد بن حمزة عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : « أُدخله بمئزر » ( 4 ) . ومنها : ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث المناهي - قال : « وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلاّ بمئزر » ( 1 ) . وحملها كثير من الفقهاء على استحباب ذلك وإن لم يكن في الحمّام من يراه ( 2 ) . قال العلاّمة الحلّي في مستحبّات الحمام : « يستحبُّ دخوله بمئزر وإن لم يره غيره » ( 3 ) . ( انظر : حمام ) 3 ً - الاغتسال : يستحبّ الاتّزار عند الاغتسال ، سواء كان الغسل ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً . ويتأكّد في الغسل تحت السماء . قال الشيخ كاشف الغطاء ( رحمه الله ) : في مستحبّات الحمّام : « ومنها الاتّزار عند دخوله ، وفي حال مكثه ، وعند غسله مع أمن الناظر وعدمه » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 38 ، ب 9 من آداب الحمام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 41 ، ب 10 من آداب الحمام ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 2 : 42 ، ب 10 من آداب الحمّام ، ح 3 ، 4 . ( 4 ) الوسائل 2 : 33 ، ب 3 من آداب الحمام ، ح 2 .
( 1 ) الوسائل 2 : 40 ، ب 9 من آداب الحمام ، ح 9 . ( 2 ) التحرير 1 : 69 . الدروس 1 : 128 ، الحبل المتين : 116 . ( 3 ) المنتهى 1 : 311 - 312 . ( 4 ) كشف الغطاء 2 : 411 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 169 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي