تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

9 - التلفّع والالتفاع : هو الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الأعراب ( 1 ) ، وفرقه عن الاتزار في الموضع والكيفية كالارتداء . 10 - اللبس : هو - بالضم - مصدر قولك : لبست الثوب ، ألبس ، واللباس : ما يلبس ، وكذلك الملبس ( 2 ) ، وفرقه عن الاتزار واضح فإنّ فيه حالة دخول في اللباس ، بخلاف الاتزار فانّه شدٌّ للمئزر ولفه ، مضافاً إلى أنّ موضع اللباس أعمّ ممّا بين السرّة والركبة . ثالثاً - الحكم التكليفي للاتزار : قد يتعلّق الحكم بالاتّزار لذاته وقد يتعلق به باعتباره ستراً أو احراماً ، كما انّ الاتّزار قد يجب وجوباً تكليفيّاً وقد يجب وجوباً شرطيّاً من أجل واجب آخر كالصلاة ، كما انّه قد يستحبّ الاتزار وقد يكره . وقد تعرض لها الفقهاء في أبواب الصلاة والحج وتجهيز الميت والطهارة وغيرها ، ونحن نشير إلى موارد منها : 1 - الاتّزار الواجب : وله موارد : 1 ً - الاتّزار في الحجّ : يجب على الحاجّ والمعتمِر الإحرام ، ومن واجباته لبس ثوبيه ( 1 ) . وثوبا الإحرام : مئزر وإزار ، يتّزر بالمئزر ، ويتوشّح بالإزار أو يرتدي به ( 2 ) . واكتفى الشهيد الأوّل بثوب واحد طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالآخر ( 3 ) . وخالفه على هذا كثير ممّن جاء بعده ( 4 ) . وكيف كان ، فالاتّزار في الإحرام واجب ؛ لعدم تحقّق لبس الثوبين الواجب بدونه . ( انظر : إحرام ) 2 ً - الاتّزار في الصلاة : الستر واجب في الصلاة ، ويتحقّق في الرجل بستر عورتيه ، وقيل بالاتزار بستر ما بين السرّة والركبة ، وفي المرأة بستر جميع بدنها عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين ، ولهذا السبب جوّز الفقهاء للرجل

هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 352 . 12 : 304 . ( 2 ) الصحاح 3 : 973 .
( 1 ) المقنعة : 396 . الوسيلة : 160 . الروضة 2 : 231 . ( 2 ) المقنعة : 396 . النهاية : 213 . الكافي في الفقه : 207 . الجامع للشرائع : 182 . القواعد 1 : 419 . ( 3 ) الدروس 1 : 344 . ( 4 ) مجمع الفائدة 6 : 215 . المدارك 7 : 274 ، العروة الوثقى 4 : 671 .