الجسد به ، وهو المعنى الأوّل للاشتمال ( 1 ) . ثانيهما : التحاف الإزار بادخال طرفيه تحت يده وجمعهما تحت منكب واحد كما يفعل اليهود ، وهو المعنى الثاني للاشتمال ( ( 2 ) ) . واحتمل المحقّق الكركيّ له تفسيران : الأوّل : أن يجعل الإزار على المنكبين جميعاً ، ثمّ يأخذ طرفيه من قدّامه ويدخلهما تحت يده ، ويجمعهما على منكب واحد ، وهو المتبادر من الالتحاف . الثاني : أن يجعلهما تحت أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين ، ويدخل كلا من طرفيه تحت اليد الأُخرى ويجمعهما على أحد المنكبين ( 3 ) . 4 - السدل : هو أن يسدل الرجل إزاره من جانبيه ، ولا يضمّ طرفيه بيديه ، سمّي بذلك سدلاً - كما قيل - لإرخاء الستر ، فإن ضمّ طرفيه بيديه لم يك سادلا ؛ لأنّه قد ضمّ إليه نشره ( 4 ) ، ففيه خصوصية الاسدال والنشر ، بخلاف الاتزار الذي يتضمن معنى الشدّ . 5 - الاضطباع : وقد تقدّم أنّه التوشّح كما يفعل المحرم ( 5 ) . 6 - الارتداء : هو إلقاء الثوب والرداء على المنكبين وما يحويه ممّا بينهما ( 1 ) ، وفرقه عن الاتزار هو أن الارتداء إلقاء للثوب بغير شدّ والاتزار فيه شدّ ، مضافاً إلى أنّ موضع الارتداء هو المنكبين وما بينهما والاتزار ما بين السرّة والركبة . 7 - الاحتجاز : هو شدّ الثوب في وسطه ( 2 ) والاتزار يشترط فيه التغطية لما بين السرّة والركبة . 8 - التزنّر : هو شدّ الزنار ( 3 ) . والزنار : ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه كالحزام ( 4 ) ، وفرقه عن الاتزار كالفرق بينه وبين الاحتجاز .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 166
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٦٦
هامش
( 1 ) لسان العرب 7 : 202 .
( 2 ) النهاية : 97 - 98 . الوسيلة : 87 - 88 . الجامع للشرائع :
66 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 108 .
( 4 ) غريب الحديث ( ابن قتيبة ) 1 : 23 كذا في المصدر ،
والمراد أنّ مفهوم السدل قد ضم إلى إرخاء الإزار
وإرساله نشر طرفيه وعدم ضمهما .
( 5 ) غريب الحديث ( ابن قتيبة ) 1 : 23 .
( 1 ) مستند الشيعة 11 : 292 .
( 2 ) غريب الحديث ( الهروي ) 4 : 192 .
( 3 ) المصباح المنير : 256 .
( 4 ) لسان العرب 6 : 92 .