تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
عليه إيقاع شهادة ما يحصل به النصاب في مجلس واحد ، فلو أقام الشهادة بعض الشهود بما لا يحصل معه اتصال الشهادة عرفاً حُدّوا للقذف ولم يرتقب إتمام البيّنة ؛ لأنّه لا تأخير في حدّ ، وعليه إجماع فقهائنا ( 1 ) . ( انظر : شهادة ) 10 - احتمل بعض فقهائنا كفاية السجود مرّة واحدة لو تكرّرت قراءة آية السجدة في مجلس واحد ولم يحصل منه السجود ( 2 ) . ولازم كلامه وجوب تكرار السجود لو قرئت في مجلسين ( 3 ) . ( انظر : آيات السجدة ) اتخاذ الوطن ( انظر : وطن ) أُترج ( انظر : أطعمة )

اتّزار

أوّلا - التعريف : الاتّزار - وزان افتعال - من الأزر بمعنى القوّة والشدّة ، يقال : تأزّر النبت إذا قوي واشتدّ ( 1 ) . وقيل : بمعنى الظهر والعون ، ومنه قوله تعالى : ( أُشدد به أزري ) ( 2 ) أي ظهري ( 3 ) يقال : أزرت فلاناً آزره أزراً قوّيته ، وآزرته : عاونته ، والعامّة تقول : وازرته ( 4 ) . وقيل : أزر به الشيء أحاطه ( 5 ) ، فمعنى الأزر حينئذ الإحاطة .
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 356 . جواهر الكلام 41 : 304 . ( 2 ) التذكرة 3 : 222 . ( 3 ) التذكرة 3 : 222 . جواهر الكلام 10 : 218 . العروة الوثقى 2 : 579 ، م 8 .
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 102 . الصحاح 2 : 578 . ( 2 ) طه : 31 . ( 3 ) المحيط في اللغة 9 : 85 . الصحاح 2 : 578 . ( 4 ) لسان العرب 1 : 131 . انظر : الصحاح 2 : 578 . ( 5 ) لسان العرب 1 : 130 .