2 - اشترط بعض الفقهاء اتّحاد المجلس في عقد النكاح ، فلو قالت المرأة : ( زوّجت نفسي من فلان ) في مجلس وقبل هو النكاح في مجلس آخر لم ينعقد ( 1 ) . وعلّله بعض باحتمال إعراض الموجب قبل القبول ( 2 ) . وناقش فيه آخرون بعدم الدليل على اشتراطه إلاّ بتخلّل فصل طويل لا يتحقّق معه عنوان العقد ؛ لعدم صدق التخاطب فيرجع إلى شرط الموالاة ( 3 ) ، بل ربّما قيل بكفاية بقاء التزام الموجب إلى زمان التزام القابل وإن تخلّل الفصل الطويل بين لفظي الإيجاب والقبول ؛ إذ لا عبرة بالفصل بين اللفظين ، وإنّما العبرة بالارتباط بين الالتزامين ( 4 ) . والفقهاء وإن تعرّضوا للمسألة في النكاح لكن ما ذكر من التوجيه لا يختصّ به بل يعمّ كل عقد فيرجع بحثه إلى محلّه . ( انظر : عقد ) 3 - المشهور بين الفقهاء اتّحاد مجلس بيع الصرف وقبضه ، فلو حصل البيع من المتبايعين في مجلس ولم يحصل القبض فيه بطل العقد ( 1 ) . وخالف المشهور الصدوق حيث لم يعتبر المجلس ، استناداً إلى بعض الروايات ( 2 ) . ( انظر : بيع الصرف ) 4 - كما اشترط مشهور الفقهاء اتّحاد مجلس بيع السلم وقبض الثمن ، فلو حصل البيع في المجلس ولم يحصل القبض فيه بطل العقد أيضاً . وخالف ابن الجنيد في ذلك ، فجوّز الإمهال إلى ثلاثة أيّام ( 3 ) . ( انظر : بيع السلم ) 5 - اختلف القائلون بوجوب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند ذكر اسمه ، فذهب بعضهم إلى وجوب تكرارها عند تكراره ، وذهب آخرون إلى التفصيل بين تعدّد المجلس فيجب التكرار وبين اتّحاده
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 161
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٦١
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 10 .
( 2 ) كشف اللثام 7 : 48 .
( 3 ) جواهر الكلام 29 : 143 . العروة الوثقى 5 : 601 ، م 10 .
( 4 ) مستند العروة ( النكاح ) 2 : 178 .
( 1 ) الشرائع 2 : 48 .
( 2 ) نقله في المسالك 3 : 333 . جواهر الكلام 24 : 4 .
( 3 ) نقله في المختلف 5 : 177 . جواهر الكلام 24 : 289 .