فلا يجب ( 1 ) . ( انظر : الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) 6 - يشترط في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين اتّحاد المجلس ، فلو تغيّر مجلسهما عمّا كان عليه حال البيع بأن زالت هيئة التعاقد ولو بانشغال أحدهما بتلاوة القرآن والآخر بمحادثة الأصدقاء والاخوان لزم البيع ، ولم يكن لأي منهما فسخه بخيار المجلس ( 2 ) . ويظهر من بعض الفقهاء تعميمه لغير البيع ، خلافاً للمشهور ( 3 ) . ( انظر : خيار المجلس ) 7 - اشترط بعض الفقهاء في وجوب الحدّ تعدّد المجلس بعدد الإقرارات ، فالزاني لا يجب عليه الحدّ عنده حتى يقرّ أربع مرّات في أربعة مجالس ، فلو كان مجلس الإقرارات واحداً لم يثبت حدّ الزنا عنده ( 4 ) . وخالف أكثر الفقهاء خصوصاً المتأخّرين في ذلك ، فذهبوا إلى عدم اشتراط تعدّد المجلس وكفاية صدور الأقارير منه في مجلس واحد ( 5 ) . ( انظر : إقرار ) 8 - صرّح بعض قدامي فقهائنا بأنّ المخيّرة في طلاق نفسها يجوز لها اختيار الطلاق ما دامت في المجلس ( 1 ) . ولعلّه لخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، فقال : « إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقا فلا خيار لهما » ( 2 ) . وذهب سائر الفقهاء إلى أنّ حقّها في اختيار الطلاق يثبت لها بمقدار لا يتخلّل تخييرها واختيارها فصل طويل يقدح في اتصال الكلامين عرفاً ( 3 ) ، وهو يرجع إلى الموالاة لا إلى اتحاد المجلس . ( انظر : طلاق ) 9 - يشترط لثبوت الحدّ على المشهود
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 162
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٦٢
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 619 ، م 1 . مستند العروة ( الصلاة )
4 : 431 - 432 .
( 2 ) الخلاف 3 : 7 - 8 ، م 6 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 61 .
( 4 ) الخلاف 5 : 377 - 378 . المبسوط 8 : 4 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 283 . الدر المنضود 1 : 137 .
( 1 ) قاله ابن أبي عقيل ، انظر : المختلف 7 : 339 . السرائر
2 : 676 .
( 2 ) الوسائل 22 : 94 ، ب 41 من مقدمات الطلاق ، ح 7 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 32 : 67 .