لأنّ الاحتياط ليس إحرازاً للتكليف لا بطريق قطعي ولا ظنّي معتبر ، وإنّما هو إحراز لامتثاله . نعم ، الطرق الثلاثة بأجمعها مخرجة للتكليف عن عهدة المكلّف ( 1 ) . ( انظر : اجتهاد وتقليد ) 8 - ذكر الفقهاء للأولياء مراتب خمس ، هي : أُولاها : الأبوان والأولاد وأولادهم . ثانيتها : الأجداد والأُخوة وأولادهم . ثالثتها : الأعمام والأخوال وأولادهم . رابعتها : الولاء - ولاء العتق - . خامستها : الإمام ، فإنّه ولي من لا ولي له . وهذا الترتيب استفاد منه الفقهاء في أبواب فقهية كثيرة منها : 1 ً - الميراث : فإنّهم ذكروا هذه المراتب فيه ، وجعلوا الورثة من المرتبة السابقة يحجبون ذوي المرتبة اللاحقة من الإرث ( 2 ) . 2 ً - العهد للأقرب : إذا أوصى الميّت لأقرب الناس إليه قدّم الأقرب بحسب مراتب الإرث ، وكذا إذا وقف عليه أو ولاّه أو وكّله وغير ذلك ( 1 ) . 3 ً - أحكام الميّت : ذكر الفقهاء أنّ أولى الناس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه . وفرّعوا عليه أحقّية الولي الأعلى مرتبة من غيره بأحكام احتضاره وتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه وغيرها ( 2 ) . 4 ً - وجوب النفقة له أو عليه حيث يشترط في وجوبها مراعاة الأعلى رتبة ، فلا تجب على الأدنى مع وجوده ومُكنته كما لا تجب له مع وجود من هو أعلى منه رتبة وعدم سعتها لهما معاً ( 3 ) . 5 ً - الحضانة : فإنّها تثبت للأقرب فالأقرب ( 4 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 153
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٥٣
هامش
( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) :
19 ، 62 - 64 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 368 - 369 . الدروس 2 : 333 .
الروضة 8 : 22 - 24 .
( 1 ) المبسوط 4 : 176 . القواعد 2 : 450 . جامع المقاصد
10 : 60 - 61 . جواهر الكلام 28 : 389 .
( 2 ) القواعد 1 : 229 . جواهر الكلام 4 : 31 . تحرير الوسيلة
1 : 63 ، م 4 .
( 3 ) انظر : الروضة 5 : 478 - 479 . كفاية الأحكام 2 : 305 .
جواهر الكلام 31 : 385 - 386 . تحرير الوسيلة 2 :
288 ، م 12 .
( 4 ) الخلاف 5 : 138 - 139 . اللمعة : 176 . المنهاج
( الخوئي ) 2 : 286 ، م 1390 .