ولكن قال السيد الخوئي : « من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئيّة التأمين كما لعلّه الشائع عند جهّالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم ؛ إذ لا يستفاد من أدلّة التقيّة أكثر من الوجوب النفسي لا جزئيّة ما يُتّقى فيه ليستوجب فقده البطلان ، وإن شئت قلت : غاية ما يترتّب في المقام على أدلّة التقيّة إنّما هو رفع المانعيّة لا قلبها إلى الجزئيّة » ( 1 ) . 5 - التأمين سهواً أو نسياناً : وقد صرّحوا بعدم البطلان إذا صدر قول ( آمين ) في الصلاة سهواً أو نسياناً . قال ابن حمزة : « فإن حصل جميع ذلك سهواً أو نسياناً أو تقيّة لم يقطع الصلاة » ( 2 ) . وقال ابن سعيد : « فإن فعله سهواً لم تبطل » ( 3 ) . وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بأخذ قيد التعمّد أو الاختيار في موضوع التحريم والمانعية بقول ( آمين ) . وقال الشهيد الثاني : « وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً » ( 1 ) . وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان » ( 2 ) . وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد قول آمين . . . كما لا بأس به مع السهو » ( 3 ) . وقال المحقق العراقي : « نعم ، لا بأس به نسياناً ؛ لعموم « لا تعاد » ، كما لا يخفى » ( 4 ) . وقال السيد الإمام الخميني : « إلاّ مع التقيّة فلا بأس به ، كالساهي » ( 5 ) . وقال السيد الحكيم في منهاج الصالحين : « التاسع : تعمّد قول آمين . . .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 313
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣١٣
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 4 : 543 .
( 2 ) الوسيلة : 97 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 84 .
( 1 ) روض الجنان 2 : 707 .
( 2 ) تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 603 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 720 .
( 4 ) شرح التبصرة 2 : 37 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 172 .