مناقشة وردّ : قد يناقش في التحريم بدعوى أنّه مبنيّ على حرمة قطع النافلة اختياراً وعدمها . ورُدّ بمنع ذلك ؛ لإمكان القول بالتحريم هنا ولو لم نقل بحرمة قطع النافلة ، للنهي عنه بالخصوص ( 1 ) . هذا ، ولكن التحقيق أنّه بناءً على عدم حرمة قطع النافلة اختياراً يقع التفصيل بين قول ( آمين ) في الفريضة وقوله في النافلة ، فإنّه بناء على استفادة المانعية والحرمة الوضعية من الروايات يثبت بطلان النافلة بقول ( آمين ) كالفريضة دون الحرمة تكليفاً لعدم حرمة قطعها به بخلاف الفريضة . وأمّا لو استفيد من الأخبار الحرمة التكليفية - ولو بملاك التشريع - فلا فرق فيه بين الفريضة والنافلة . نعم ، وقع الكلام في القنوت كما تقدّم آنفاً ، فراجع . 4 - التأمين في حالات التقية : وقد استثنى المانعون لقول ( آمين ) في الصلاة حالة التقيّة ، فيجوز بل قد يجب قوله ، ولا تبطل الصلاة به . قال العلاّمة في التذكرة : « لو كانت حال تقيّة جاز له أن يقولها ، ولهذا عدل الصادق ( عليه السلام ) عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب : أقول : ( آمين ) إذا قال الإمام : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالّين ) ؟ قال : « هم اليهود والنصارى » ولم يُجِب فيه بشيء كراهة لهذه اللفظة ، ولم يمكنه ( عليه السلام ) التصريح بها . وعليه يحمل قوله ( عليه السلام ) وقد سأله جميل عنها : « ما أحسنها ، واخفض الصوت بها » ( 1 ) . وقال في نهاية الإحكام : « ويجوز قولها حالة التقيّة » ( 2 ) . وقال الشهيد الأوّل في الدروس : « والرواية المجوّزة له محمولة على التقيّة ، ولا ريب في جوازه حينئذ » ( 3 ) . وقال الشهيد الثاني في الروضة البهية : « إلاّ لتقيّة فيجوز حينئذ ، بل قد
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 310
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣١٠
هامش
( 1 ) انظر : مطالع الأنوار 2 : 72 .
( 1 ) التذكرة 3 : 163 .
( 2 ) نهاية الاحكام 1 : 466 .
( 3 ) الدروس 1 : 174 .