تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

وفي المقاصد العليّة : « ولو تركه معها [ = التقيّة ] لم تبطل الصلاة وإن أثم ؛ لعدم وجوبه عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة » ( 1 ) . وفي روض الجنان : « وعلى كلّ حال لا تبطل الصلاة بتركه حينئذ ؛ لعدم وجوبه عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة » ( 2 ) . وقال المقدس الأردبيلي : « وعلى تقديرها لا يتوهّم البطلان بتركه » ( 3 ) . وقال العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 4 ) : ويُبطل الكتفُ بها عن عمدِ * وهكذا الآمين بعد الحمدِ ويَلزمان حالةَ التقية * ولا يُعدّانِ من الكيفيّة فلو أخلّ بهما لم تفسدِ * وإن عصى بالترك عن تعمّدِ وقال المحقق النجفي : « ثمّ على تقدير وجوب الفعل للتقيّة لو تركها أثم بلا إشكال ، والأقوى صحّة صلاته ؛ لعدم كون ذلك من الكيفيّة اللازمة في صحّة الصلاة عندهم ، وتخيّل الجهلاء منهم اعتبارها فيها لا يترتّب عليه الحكم » ( 1 ) . وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « ولو تركها مع التقيّة فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة وإن فعل محرّماً » ( 2 ) . وقال السيد اليزدي : « ولو تركها أثم ، لكن تصحّ صلاته على الأقوى » ( 3 ) . وقال السيد الحكيم : « لكن يتمّ ذلك لو كانت التقيّة من العلماء ، أمّا لو كانت من الجهلاء فاللازم الحكم بالبطلان ؛ فإنّ أدلّة التقيّة لا يفرّق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء . نعم لو تمّت دعوى عدم ظهور أدلّة التقيّة في اعتبار ذلك في الصلاة وأنّها ظاهرة في وجوبه فقط كان ما ذكر في محلّه ، لكنّها خلاف الظاهر ، كما تقدّم في مباحث الوضوء » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) المقاصد العليّة : 257 . ( 2 ) روض الجنان 2 : 709 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 237 . ( 4 ) الدرّة النجفية : 161 .
( 1 ) جواهر الكلام 10 : 11 . ( 2 ) تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 417 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 720 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 593 .