بدلها بالثمن ، فإن تعذّر صُرف ثمنها في مصالح المسجد ( 1 ) . 9 - في صورة جواز التصرّف مع الشروط المزبورة ، هل يختص ذلك بالحاكم ثمّ بعدول المؤمنين ، أو أنّها جائزة بعد حصول الشرائط لكل أحد ؟ وجهان ( 2 ) . ( انظر : أحكام المساجد ) 20 - آلات المصحف : والمراد بها ما عدا كتابة القرآن ، من قبيل : الغلاف والجلد والكيس واللفائف ( 3 ) والدفّتين اللتين تحفظان الأوراق من الجانبين والحديد الذي يجمع الأوراق والخيط الذي يشدّ به المجموع . أهم أحكامها : 1 - يحرم تنجيس آلات المصحف الخاصة به . 2 - يجب على الفور إزالة النجاسة عن جلد المصحف وغلافه إذا كان فيه ( 4 ) ، وقيّده بعض بالهتك ( 1 ) . 3 - كراهة مسّ ما عدا كتابة القرآن من الجلد والورق والخيط للمحدث بالأكبر ( 2 ) . ( انظر : طهارة ) 4 - يجوز بيع آلات المصحف ( 3 ) . ( انظر : بيع ) 21 - الآلات المعتبرة من نفقة الزوجة : وهي الآلات والأدوات التي تحتاجها المرأة ، كآلات التنظيف من المشط والدهن والصابون ، وآلات الطبخ والشرب كالكوز والجرّة والمغرفة والقدر ونحوها ( 4 ) . أهم أحكامها : 1 - يجب على الزوج توفيرها ؛ لأنّها تعدّ من النفقة ( 5 ) ، نعم استثنى بعض آلة التنظيف في المطلّقة الرجعية ( 6 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 278
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٧٨
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 443 ( حجري ) . جامع المقاصد 9 : 117 .
( 2 ) المختلف 2 : 520 . جواهر الكلام 14 : 87 .
( 3 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 169 . المفاتيح 1 : 74 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 169 . المسالك 1 : 124 . جواهر
الكلام 6 : 98 .
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 90 .
( 2 ) المنتهى 2 : 221 . التحرير 1 : 92 . المدارك 1 : 287 .
( 3 ) القواعد 2 : 9 . التحرير 2 : 261 . الدروس 3 : 165 .
( 4 ) انظر : القواعد 3 : 105 . التحرير 4 : 29 و 32 . الروضة
5 : 469 . جواهر الكلام 31 : 335 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 335 .
( 6 ) المسالك 8 : 449 .