القسم الأول - الأحكام التكليفيّة :
1 ً - إنّ هذه الأحكام إمّا أن تكون حرمة
أو كراهة أو إباحة أو وجوباً أو ندباً .
2 ً - إنّ متعلّقات هذه الأحكام مختلفة ،
فقد يكون الحكم منصبّاً على استعمال
الآلات ، أو نقلها ببيع ونحوه ، أو اقتنائها ،
أو صناعتها ، وغيرها .
3 ً - إنّ الجهات الملحوظة في هذه
الأحكام متنوّعة - كما تقدّم - فقد تؤخذ
في الحكم حيثية المادة المصنوع منها
الآلة ، كحرمة التناول من آنية الذهب
والفضة ، وقد يلحظ صدق عنوان عرفي
عليها ، كحرمة اللعب بآلات القمار .
4 ً - قد يترتّب على الآلات بعض
الأحكام بسبب طروّ بعض العناوين
الخارجة عليها ، نحو : حرمة بيع بعض
الآلات لصدق عنوان الإعانة على الإثم .
القسم الثاني - الأحكام الوضعية :
وهي كثيرة ، نشير إلى بعضها :
1 ً - الحكم بصحة أو بطلان العقد الواقع
عليها ، نحو : عدم صحة بيع آلات القمار ،
وصحة المسابقة بالنصل والسهم .
2 ً - ترتّب بعض الآثار على استعمالها ،
نحو : طهارة آلات تغسيل الميت بالتبعية .
وحصول التذكية ببعض الآلات كالصيد
بالكلب المعلَّم وعدم حصول التذكية
بالصقر .
ب - بيان الأحكام الإجماليّة للآلات بحسب
العناوين الخاصّة :
1 - آلات الأشربة المحرّمة :
والمراد بها : الوسائل التي تستعمل في
صنع وتعاطي الأشربة المحرّمة كالخمر
والنبيذ المسكر ؛ من القدور والملاعق
والأباريق والكؤوس ، سواء صدق عليها
الآنية أم لا .
أهم أحكامها :
1 ً - عملها وصناعتها للاستعمال
المحرّم ( 1 ) : حيث يحرم ذلك ؛ للنهي عن
ذلك عموماً وخصوصاً ، سيما آلات
وأواني الخمر ( 2 ) .
2 ً - قابليتها للتطهير وكيفية تطهيرها :
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 281 .
( 2 ) كما في رواية تحف العقول ، الوسائل 17 : 83 - 86 ،
ب 2 مما يكتسب به ، ح 1 .