ويرجع إلى عنوان ( تطهير ) ، وما كان منها من الأواني يرجع إلى عنوان ( آنية ) . 3 ً - استعمالها : يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة ، كاستعمال آنية الخمر والشراب المسكر في المائعات بعد تطهيرها لو قلنا بقابليّتها للتطهير ، وصرّح بعض بكراهة استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً ( 1 ) . 2 - آلات البناء : أهم أحكامها : 1 - تعرّض الفقهاء إلى آلات البناء في بحث الإجارة من ناحية اشتراط تعيينها عند الاستئجار لصنعها أو الاستئجار للبناء ، كسائر موارد الإجارة على الأعمال . ( انظر : إجارة ) 2 - كما أنّهم تعرّضوا لذلك في بحث الإرث ؛ فقد صرّح بعض بأنّ الزوجة لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصة ، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً . وقد قيّد بعضهم ذلك بما إذا لم يكن للزوجة ولد من الميت ( 1 ) . وهناك جهات أُخرى ترتبط بهذا الحكم نشير إليها : الأُولى : يدخل في الآلات الآجر والأخشاب والميازيب واللبن والأبواب والشبابيك المعمولة من الخشب أو الجصّ أو الحديد ( 2 ) . وهل يدخل فيها الدولاب والمَحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان ( 3 ) . الثانية : الميزان في المنقول وغيره هو إمكان النقل بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل ( 4 ) ، فآلات البناء المنهدمة تعدّ من المنقولات ( 5 ) ، والمهيّأة للانهدام من غير المنقولات ( 6 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 254
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٥٤
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 156 ، م 3 .
( 1 ) انظر : النهاية : 642 . كشف اللثام ( حجري ) 2 : 300 .
( 2 ) مستند الشيعة 19 : 381 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 217 - 218 .
( 4 ) الكفاية : 304 . الرياض 9 : 142 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 218 . منهاج الصالحين ( الخوئي )
2 : 373 . تحرير الوسيلة 2 : 398 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 218 . منهاج الصالحين ( الخوئي )
2 : 373 .