« أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل ؟ قالوا : نعم . قال : فتحرم على الأُمّة ؟ قالوا : لا . قال : هذا فرق ما بين الآل والأُمّة » ( 1 ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : هناك مصطلحات قريبة من مصطلح ( آل البيت ) ، تقدّم بعضها في عنوان ( أئمة ) ، وهي : 1 - أهل البيت : وهو مرادف ل ( آل البيت ) . وقد تقدّم أنّ ( آل ) مقلوب من الأهل . 2 - آل محمّد : والمراد به عليّ وفاطمة والحسنان والتسعة من ذرّية الحسين ( عليهم السلام ) . 3 - ذوو القربى : وهو مرادف لما سبقه . 4 - العترة : عترة الرجل لغة وعرفاً : الأقرب إليه نسباً ( 2 ) ، والرهط الأدنون ( 3 ) ، وقال أبو هلال العسكري : « وقال بعضهم : العترة : أصل الشجرة الباقي بعد قطعها ، قالوا : فعترة الرجل أصله . وقال غيره : عترة الرجل : أهله وبنو أعمامه الأدنَون » ( 1 ) . وعترة النبيّ : مرادف لما قبله . 5 - الذرّية : لغة وعرفاً هي الأولاد وأولاد الأولاد ذكوراً وإناثاً وخناثى ( 2 ) . ويرادفه النسل ( 3 ) . وكذا عقيب الرجل ، لكنّه لا يسمّون عقِباً إلاّ بعد وفاته ( 4 ) . وذرّية النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولاده ، إلاّ أنّه قد يستعمل مع القرينة في معنى أخصّ ، وهو خصوص أولاده المعصومين ، وحينئذ يكون بين هذا المعنى الأخير للذرّية وعنوان ( العترة أو آل محمّد أو ذوو القربى ) عموم مطلق ؛ فإنّ عليّاً من العترة وليس من الذرّية . وعلى المعنى الأوّل يكون بين الذرّية والعترة عموم وخصوص من وجه ( 5 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 250
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) الأمالي للشيخ الصدوق : 616 ، ( المجلس 79 ) ،
ح 843 .
( 2 ) القواعد 2 : 451 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 371 .
( 1 ) الفروق اللغوية : 234 .
( 2 ) القواعد 2 : 451 .
( 3 ) التذكرة 2 : 478 .
( 4 ) الفروق اللغوية : 234 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 7 .