الثالثة : المدار كون الآلات مثبّتة حين الموت ( 1 ) . الرابعة : اختلفوا في كيفية التقويم ، فذكر بعضهم أنّه يكون بفرض البناء ثابتاً من غير أُجرة ، ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته ( 2 ) . وقيل غير ذلك ( 3 ) . ( انظر : إرث ) 3 - آلات التذكية : وتختلف أحكامها باختلاف نوع التذكية - فقد تكون ذباحة أو نحراً أو صيداً وغير ذلك - وباختلاف نوع الحيوان الذي يراد تذكيته : 1 - أمّا تذكية الحيوان البري والطير فهي الذباحة والنحر أو الصيد . وقد ذكرت للآلات المستعملة في ذلك شروط وأحكام خاصة . ( انظر : آلات الذباحة والنحر ، وآلات الصيد ) 2 - وأمّا السمك فتذكيته بإخراجه من الماء حيّاً بأية آلة كانت . نعم ، وقع البحث بالنسبة إلى الصيد بالوسائل الحديثة . 3 - وأمّا الجراد فتذكيته باصطياده ، ولا خصوصية للآلة هنا . ( انظر : تذكية - صيد ) 4 - آلات التطهير : وهي متنوّعة لتنوّع حالات التطهير ، فتارة تكون من الخبث وأُخرى من الحدث ، وقد تستعمل في نفس الطهارة كما قد تستعمل في مقدماتها ، وسنشير إلى بعض حالات استعمال هذه الآلات : الحالة الأُولى - الاستنجاء والاستجمار : والآلة التي يحصل بها النقاء والطهارة من الخبثين - أي البول والغائط - إمّا الماء ، وإمّا الأحجار وسائر الأجسام القالعة للنجاسة : 1 - الماء : وهو يستعمل في الاستنجاء من البول تعييناً ، ويجتزأ به في الغائط تعييناً تارة وتخييراً أُخرى ، ولكن يشترط فيه الطهارة على كل حال . 2 - الأجسام القالعة للنجاسة كالحجر والحصى والكرسف والخِرَق ، ولا يختص
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 255
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٥٥
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 398 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 372 ، م 1789 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 216 .