* اصطلاحاً : والفقهاء يستعملونه في المعنى اللغوي نفسه . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يتعرّض الفقهاء لما قد يترتّب على هذا العنوان من أحكام في مسائل متعدّدة ، وإن كانت الحيثية الملحوظة هي التلف ونحوه ، وسنذكر بعض الموارد : 1 - عدّ المرض من الأمراض المخوفة للموت إذا حصل معه التآكل ( 1 ) . 2 - جواز الاستئجار لقطع عضو من البدن إذا كان ثمّة سبب موجب لذلك كما إذا كانت الأعضاء مستأكلة يخاف من سريان الضرر إلى الصحيح منها ( 2 ) . 3 - عدم الضمان على قاطع الآكلة بإذن صاحبها الكامل ( 3 ) . 4 - لو قطع عضواً فوقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى آخر اقتصّ فيهما معاً ( 4 ) . 5 - إذا جرحه جرحاً يسيراً كشرطة الحجّام فإن بقي من ذلك ضَمِناً حتى مات أو حصل بسببه تشنّج أو تآكل أو ورم حتى مات فهو عمد ( 1 ) . 6 - لو قطع الجاني إصبع شخص فداواه المجني عليه فتآكل الكفّ ، فادّعى الجاني تآكله بالدواء والمجنيّ عليه بالقطع قدّم قول الجاني مع شهادة العارفين بأنّ هذا الدواء يأكل الحيّ والميّت ، وإلاّ قدّم قول المجنيّ عليه وإن اشتبه الحال ؛ لأنّه هو المداوي فهو أعرف بصفته ، ولأنّ العادة قاضية بأنّ الإنسان لا يتداوى بما يضرّه ( 2 ) . 7 - ورد في الأحاديث النهي عن بعض الأُمور لأنّها تورث الآكلة ، كالنهي عن أكل الميتة ( 3 ) . والنهي عن التخلّل بالرمّان والآس والقصب ( 4 ) ، كما أُمر بالاختضاب بالحَنّاء بعد الإطلاء ليؤمَن من الآكلة ( 5 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 234
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٣٤
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 530 .
( 2 ) الحدائق 21 : 584 .
( 3 ) الدروس 2 : 61 .
( 4 ) القواعد 3 : 637 .
( 1 ) القواعد 3 : 583 .
( 2 ) القواعد 3 : 647 .
( 3 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 254 .
( 4 ) الوسائل 24 : 424 ، ب 105 من آداب المائدة ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 2 : 73 - 74 ، ب 35 من آداب الحمام ، ح 1
و 4 و 7 .