للمشتري فسخ العقد في الباقي ، وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الردّ أو أخذه بجملة الثمن ( 1 ) . 3 - في بيع السلم إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم لانقطاع المسلم فيه بآفة سماوية لا يُلزَم البائع بالقيمة ، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ فيأخذ رأس ماله ، وبين الصبر ( 2 ) . و - ثبوت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة سماوية أو بجناية ؛ لعموم الأدلّة ( 3 ) . ز - ثبوت الديّة كاملة في العين الصحيحة من الأعور إذا كان العور خلقةً أو بآفة من الله تعالى ( 4 ) . ح - عدم سقوط الحدّ والقصاص بعروض آفة على الجاني ، كما إذا جُنّ الجاني قبل إقامة الحدّ عليه ( 5 ) أو قطع العضو بآفة قبل القصاص منه . آ كأم أوّلاً - التعريف : * لغة : الآكام من الأكَمَة ، وجمع الأكَمة : أَكَم وأكَمات ، وجمع الأَكَم : آكُم [ = أَأْكُم ] وإِكام وآكام ( 1 ) ، كأجبُل وجبال وأجبال . وجمع الإكام : أُكُم ( 2 ) ، وجمع الأُكُم : آكام . والأكمة : هي التلّ من القُفّ من حجارة واحدة أو هي دون الجبال أو الموضع الذي يكون أشدّ ارتفاعاً ممّا حوله ، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً ( 3 ) . وفي المصباح : الأكمة تلّ ، وقيل شُرْفة كالرابية ، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد ، وربّما غلظ وربّما لم يغلظ ( 4 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 232
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٣٢
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 161 .
( 2 ) جواهر الكلام 24 : 336 - 339 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 367 .
( 4 ) جواهر الكلام 43 : 184 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 342 - 343 ، 42 : 179 .
( 1 ) وفي قول : إنّها جمع أكمة .
( 2 ) وقيل : إنّها جمع أَكَم ، وقيل أيضاً : إنّها جمع أكمَة .
( 3 ) الصحاح 5 : 1862 . القاموس المحيط 4 : 103 . تاج
العروس 8 : 188 .
( 4 ) المصباح المنير 1 : 18 .