الباب الاوّل الأوامر و فيه ثمانية مباحث ( 1 ) مادة الأمر و صيغه مادة الأمر الظاهر أنّ معنى الأمر بمادته : ( هو طلب الفعل بالقول استعلاء ) و هو يشمل فردي الوجوب و النّدب ، و الأول هو المتبادر عند الاطلاق بلا قرينة ، لأنّه الأشدّ طلبا ، كما سنوضحه في الصّيغة .
و إنّما قيّدناه بالقول لاتّباع الأشهر ، و إلّا فالأظهر أنّ ما يقوم مقامه كالكتابة مثله . كما يقال : أمر السلطان بكذا و هو كتب أمره كتبا .
و الظاهر أنّ من معانيه ايضا : الشأن و الفعل ، فهي مشتركة لفظا لا معنى لاختلاف الجمع . و عليه فلا يعرف المراد إلّا بالقرينة ، و القرائن واضحة و كثيرة ، لأنّ موارد استعماله في الطلب الاستعلائي غير موارد استعماله في المعنيين الآخرين .
نعم ، لو قال قائل « اذا كان هناك أمر » و سكت لم يعرف المراد اذا لم تكن
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 86
مساهمون: على شيروانى
ص٨٦