ودع الشاذّ النادر » . فقلت : يا سيدي انهما معا مشهوران مأثوران عنكم .
فقال : « خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك » .
فقلت : إنهما معا مرضيّان موثّقان .
فقال : « انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه و خذ بما خالف فانّ الحقّ فيما خالفهم » .
قلت : ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف أصنع ؟
قال : « إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر » . قلت فانهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له .
فقال : « إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر » .
6 - ما عن الاحتجاج بسنده الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لبعض اصحابه :
« أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العامّ ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ » قال كنت آخذ بالأخير فقال لي : « رحمك اللّه تعالى » .
7 - ما عنه ايضا بسنده عن أبي عمرو الكناني عنه عليه السّلام . قال : « يا أبا عمرو أ رأيت لو حدّثتك بحديث او أفتيتك بفتيا ثم جئت بعد ذلك تسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك او أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ ؟ »
قلت : بأحدثهما و أدع الآخر .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 514
مساهمون: على شيروانى
ص٥١٤