تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شكّ في عروض نجاسة له استصحب طهارته و ترتّب كلّ أثر شرعي عليه من جواز الوضوء به و تطهير المتنجس . فلو طهّر به ثوبا متنجسا فلا يجري في ذلك الثوب استصحاب النجاسة لزوال الشك بنجاسته حينئذ ، لأنه طهّره بماء محكوم عليه شرعا بالمطهرية ، و إلا لألغي حكم الاستصحاب و انسداد بابه . الخلاصة ( أ ) الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية و الوضعية الكلية و الجزئية ، و الموضوعات عند اكثر المتأخرين . و لكنّ الأظهر عدم جريانه إلا في الأحكام الوضعية الجزئية لنفس المكلّف و الموضوعات للأحكام الشرعية و الأمور الخارجية التي يترتّب عليها أثر شرعي و لو بواسطة أمر عقلي او عادي قطعي الحصول فيما اذا كان الشكّ في الرافع . ( ب ) لا بدّ في الاستصحاب من يقين سابق او ما هو به حكم اليقين مثل الثبوت بالبيّنة . و لا بدّ فيه من شك لا حق . ( ج ) إنّ قاعدتي « التجاوز و الفراغ » قاعدة واحدة ظاهرا موردها « الشك في الشيء بعد تجاوز محلّه و الدخول في غيره » . ( د ) اصالة الصحة في فعل المسلم مقدمة على الاستصحاب في الجملة لورودها في مورده ، فلو استصحبنا نجاسة شيء و تصدّى مسلم لتطهيره حمل على الصحة و ثبتت طهارته .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 496 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان